سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17
لطفا منتظر باشید ...
صنعته سواء كان ختانا أو حجاما أو بيطاراأو غير ذلك وسواء كان مشتركا - وهوالمستأجر على عمل في الذمة - أو مفردا - وهو المستأجرللعمل مدة معلومة - لأنه يختص عمله فيهابمن استأجره، يدل على ذلك الاجماع الماضيذكره، ويحتج على المخالف بقوله (ع): على اليد ما أخذت حتى تؤديه، لأنه يقتضيضمان الصناع على كل حال إلا ما خصه الدليل مما ثبت أنهم غلبوا عليه ولم يكنبجنايتهم. وأجرة الكيال ووزان البضاعة على البائعلأن عليه تسليم ما باعه معلوم المقدار، وأجرة وزان الثمن وناقده على المشتري لأنعليه تسليم الثمن معلوم الجودة والوزن. وأجر رد الضالة على حسب ما يبذله مالكها،فإن لم يعين شيئا كان أجر رد العبد أوالأمة أو البعير في المصر عشرة دراهم فضة ومنغير المصر أربعين درهما، وما عدا ذلك يقضى فيه بالصلح. ومن آجر غيره أرضا ليزرع فيها طعاما صحالعقد ولم يجز له أن يزرع غير ذلك بدليل قوله تعالى: أوفوا بالعقود، وقوله (ع):المؤمنون عند شروطهم، وإذا آجرها للزراعة من غير تعين لما يزرع كان له أن يزرع ماشاء لأن الأصل الجواز والمنع يفتقر إلىدليل، وإذا آجرها على أن يزرع ويغرس ولم يعين مقداركل واحد منهما لم يصح لأن ذلك مجهول والضرر فيه مختلف، وإذا لم يعين بطلالعقد. وإذا اختلف المؤجر والمستأجر في قدرالأجرة أو المنفعة وفقدت البينة حكمبينهما بالقرعة، فمن خرج اسمه حلف وحكم له لإجماعالطائفة على أن كل أمر مجهول مشتبه فيه القرعة.