سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17
لطفا منتظر باشید ...
من غير سبب منه سقط عنه مال الإجارة حتىيعود إلى حال يصح الانتفاع به، ولا تبطل الإجارة بالبيع، فإن علم المبتاعبالإجارة لزمه الصبر إلى انقضاء مدةالإجارة وإن لم يعلم كان له الخيار بين فسخ البيع والصبر. والإجارة يدخلها خياران: خيار الرؤية إذااستأجر موصوفا وخيار الشرط، ولزم ما شرط المؤجر، فإن شرط أن يسكن المستأجرالمسكن بنفسه لم يكن له أن يسكن غيره ولاأن يؤجر من غيره، وإن استأجر مطلبا جاز له أنيسكن غيره إلا القصار والحداد، وأن يضع فيه المبتاع إلا ما يضر به مثل السرقين،وأن يشارك غيره في السكنى وأن يؤجر من غيره بمثل ما استأجره به، ويؤجر بعضه بأقل منمال الإجارة، فإن أحدث فيه حدثا يزيدبسببه في الأجرة جاز أن يؤجر البعض بمثل مالالإجارة وبأكثر، والكل بأكثر منه. ومنفعة غير الحيوان يجب كونها مقدرةومنفعة الحيوان تجوز أن تكون مقدرة وغير مقدرة، فإن استأجر بهيمة لم يخل من ثلاثةأوجه: إما استأجر للركوب أو للحمل أوللعمل. فإن استأجر للركوب عين أربعة أشياء:الراكب والطريق والمنزل والركوب بالمحمل أو الزاملة أو القتب بعد رؤية ذلكومعالقها، فإن عين المركوب وعجز أو نفقبطل الإجارة فيما بقي، وإن استأجر في الذمة وصفالمركوب بأربعة أشياء: بالجنس والنوعوالجري وكل ما تختلف الأجرة بسببه، فإن خالف أو تلفأو غاب ضمن. وإن استأجر للحمل ذكر سبعة أشياء: الجنسوالمقدار والموضع المحمول منه والمحمول إليه وحكم السير والنزولوالرحال. وإن استأجر للعمل احتاج إلى أربعة أشياء:كونه مشاهدا أو في حكمه وتعيين المدة أو العمل وتقدير الأجرة ومشاهدة ما يعمل فيهأو حكمها. وإن استأجره حرة أو أمة للرضاع احتاج إلىخمسة شروط: مشاهدة الصبي وتعيين البيت الذي ترضعه فيه وتقدير الزمانوالأجرة وكون العمل مجهولا، فإن أطلقالإجارة لزم الأجرة حاله وإن قيد لزم على حسب الشرطوإن عين الأجل لزم العمل على حسب المعهود بين الناس.