العلم بالقدر أو الوصف، فإن استغنىالأجير لمرض أو بطعام نفسه لم يسقط حقه،
ولو احتاج إلى الدواء لمرض لم يلزمالمستأجر، ولو أحب الأجير أن يستفضل بعض
طعامه منع منه إن كان قدر كفايته، ويخشىالضعف عن العمل أو اللين معه.
ولو آجر الولي الصبي مدة يعلم بلوغه فيهاأو لا لكن اتفقت لزمت الأجرة إلى
وقت البلوغ ثم يتخير الصبي في الفسخوالإمضاء، ولو مات الولي أو انتقلت
الولاية إلى غيره لم تبطل به، ولو آجرعبده ثم أعتقه في الأثناء لم تبطل الإجارة
ويجب على العبد إيفاء المنافع باقيالمدة، والأقرب عدم رجوعه على مولاهبأجرة،
ونفقته بعد العتق على المستأجر إن شرطتعليه وإلا فعلى المعتق لأنه كالباقي على
ملكه حيث ملك عوض نفعه.
المطلب الثاني: في العوض:
ويشترط أن يكون مال الإجارة معلومابالمشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة، ثم إن كان مكيلا أو موزونا وجب معرفةمقداره بأحدهما وفي الاكتفاء بالمشاهدة
نظر، وكل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكونعوضا عينا كان أو منفعة ما ثلث أو
خالفت، ولو استأجر دارا بعمارتها لم يصحللجهالة، وكذا لو استأجر السلاخ بالجلد
وكذا الراعي باللبن أو الصوف المتجدد أوالنسل أو الطحان بالنخالة، أما بصاع
من الدقيق أو شرطت المرضعة بجزء منالمرتضع الرقيق فالأقرب الجواز، وكذا لو
استأجر الحاصل بجزء من الزرع، ولو قال: إنخطته اليوم فلك درهمان، وإن خطته
غدا فدرهم، احتمل أجرة المثل والمسمىوكذا إن خطته روميا فدرهمان وفارسيا
فدرهم.
ولو استأجره لحمل متاع إلى مكان في وقتمعلوم فإن قصر عنه نقص من
أجرته شيئا معينا صح، ولو أحاط الشرطبجميع الأجرة لم يصح ويثبت له
أجرة المثل، ولو آجره كل شهر بدرهم ولميعين أو استأجره لنقل الصبرة المجهولة