سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17
لطفا منتظر باشید ...
المرض فالقول قول المستأجر لأن الأصل عدمالعمل إن قدر به، وقلنا يملك بالعمل وإلا فإشكال وإن قدر بالزمان قدم قولالمالك. ولو قال: أمرتك بقطعه قباء، فقال: بلقميصا، قدم قول المالك على رأي، فلو أراد الخياط فتقه لم يكن له ذلك إنكانت الخيوط من الثوب أو المالك، ولا أجرة له وعليه الأرش، ولو كانت الخيوطللخياط ففي أخذها نظر أقربه ذلك، فلو قال المالك: أنا أشد في كل خيط خيطا، حتىإذا سله عاد خيط المالك في مكانه لم تجب الإجابة وعلى رأي قول الخياط فيسقطعنه الغرم، وله أجرة مثله بعد اليمين لا المسمى إن زاد لأنه لا يثبت بقوله. ولو غصبت العين فأقر المؤجر بالملكية لهقبل في حقه دون المستأجر وللمستأجر مخاصمة الغاصب لأجل حقه في المنفعة، ولواختلفا في المبطل للعقد فالقول قول مدعي الصحة، ولو قال: آجرتك كل شهر بدرهممن غير تعيين، فقال: بل سنة بدينار، ففي تقديم قول المستأجر نظر، فإنقدمنا قول المالك فالأقوى صحة العقد في الشهر الأول هنا، وكذا الإشكال في تقديمقول المستأجر لو ادعى أجرة معلومة أو عوضا معينا وأنكر المالك التعيين فيهماوالأقوى التقديم فيما لم يتضمن دعوى.