قضية العقد فلم يبطل في مسألة النقل أو فيغيرها.
غاية ما في الباب أنه إذا أخل بالمشروطيكون البطلان منسوبا إلى الأجير ولا يكون
حاصلا من جهة العقد، ولا بد من كونالمنفعة مملوكة له أو لوليه سواء كانتمملوكة
بالأصالة أو بالتبعية، فللمستأجر أن يؤجرإلا مع شرط استيفاء المنفعة بنفسه، ولوآجر
الفضولي فالأقرب الوقوف على الإجارة، ولابد من كونها معلومة إما بالزمان كالسكنى
وإما به أو بالمسافة كالركوب وإما به أوبالعمل كالخياطة، ولو جمع بين المدةوالعمل
فالأقرب البطلان إن قصد التطبيق، ولايعمل الأجير الخاص لغير المستأجر ويجوز
للمطلق.
وإذا تسلم العين ومضت مدة يمكن فيهاالانتفاع استقرت الأجرة ولا بد من كونها
مباحة، فلو استأجر لتعليم كفر أو غناء أوحمل مسكر بطل، وأن يكون مقدورا على
تسليمها فلا تصح إجارة الآبق فإن ضم إليهأمكن الجواز، ولو طرأ المن فإن كان قبل
القبض فله الفسخ، وإن كان بعده فإن كانتلفا بطلت، وإن كان غصبا رجع
المستأجر على الغاصب، ولو ظهر في المنفعةعيب فله الفسخ وفي الأرش نظر، ولو طرأ بعد
العقد فكذلك كانهدام المسكن، ويستحب أنيقاطع من يستعمله على الأجرة أولا وأن
يوفيه عقيب فراغه، ويكره أن يضمن إلا معالتهمة.
مسائل:
من تقبل عملا فله تقبيله لغيره بأقل علىالأقرب، ولو أحدث فيه حدثا فلا بحث.
الثانية: لو استأجر عينا فله إجارتهابأكثر مما استأجرها به، وقيل بالمنع، إلاأن
يكون بغير جنس الأجرة أو يحدث فيها صفةكمال.
الثالثة: إذا فرط في العين ضمن قيمتها يومالتفريط والأقرب يوم التلف، ولو اختلفا
في القيمة حلف الغارم.
الرابعة: مؤونة الدابة أو العبد علىالمالك، ولو أنفق عليه المستأجر بنيةالرجوع صح
مع تعذر إذن المالك أو الحاكم، ولو استأجرأجيرا لينفذه في حوائجه فنفقته علىالمستأجر