سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17
لطفا منتظر باشید ...
في المشهور. الخامسة: لا يجوز اسقاط المنفعة المعينة،ويجوز اسقاط المطلقة والأجرة، وإذا تسلم أجيرا فتلف لم يضمن. السادسة: كلما يتوقف عليه توفية المنفعةفعلى المؤجر كالقتب والزمام والحزاموالمداد في النسخ والمفتاح في الدار. السابعة: لو اختلفا في عقد الإجارة حلفالمنكر، وفي قدر الشئ المستأجر حلف النافي، وفي رد العين حلف المالك، وفيهلاك المتاع المستأجر عليه حلف الأجير،وفي كيفية الإذن كالقباء والقميص حلف المالك،وفي قدر الأجرة حلف المستأجر.