سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 17

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ولا تصح الشركة فيما لا مثل له من العروض،وطريق الصحة أن يبيع أحدهما حصة مشاعة من عرضه بحصة من عرض صاحبه أويشتريا بمال في ذمتهما عرضا، وإذا خلطا المال فإن أجاز التصرف لكل منهما جازولواحد منهما لم يتصرف الآخر، وإذا رجع الآذن عن الإذن لم يجز بصاحبه التصرف فيحقه والمال أمانة لا يضمن إلا بالتفريط،وكذا لو شرط عليه التصرف في جهة أو متاع بعينهفخالف ضمن فإن أطلق الإذن جاز، وإن مات أحدهما انفسخ إذنه ورجع فيه إلى الوارث أووليه إن كان محجورا عليه فأما قاسم أو آذن، فإن كان المال نقدا أو عرضا اقتسماه ولميجبر على بيعه ليصير نقدا ولا يصح قسمة دين لهما.

والشريك وكيل في الشراء والبيع، فلا يبيعإلا بثمن المثل ونقد البلد حالا ولا يشترى بما لا يتغابن الناس بمثله، فإن فعل وقعالشراء له ووقف في حصة صاحبه على إجازته، وإذا ادعى المتصرف أنه اشترى هذه السلعةبينهما أو أن هذه السلعة اشتراها لنفسه فالقول قوله مع يمينه لأنه أعرف بنيته،فإن ادعى أحدهما أن السلعة التي في يدالآخر من مال الشركة فالقول قول صاحب اليد مع يمينه.

وإذا اشترى الشريك الذمي خمرا أو خنزيرابمال الشركة صح في حصته وبطل في حصة المسلم، وإن اشترى الشريك من يعتق علىشريك فكذلك، وإن اشترى من يعتق على نفسه عتق نصيبه وقوم عليه فإن كانمعسرا سعى العبد، وإذا ادعى أحدهما على صاحبه خيانة وحررها ولا بينة له حلف خصمه،فإن لم يحررها لم تسمع دعواه والقول قول الشريك في دعوى التلف أو إنكار التفريط معيمينه.

وإذا اشتريا متاعا صفقة ثم عثرا على عيبفقد قيل: إن لهما أن يرد أو يمسكا بالأرش أو يرد أحدهما ويمسك الآخر، والمنصوص أنيردا أو يمسكا بالأرش ولا يختلفا، وإناشترى واحد نصفه ثم اشترى الآخر النصف الآخرفعلى ما شاء، فإن كان لكل منهما عبد فباعاهما بألف صفقة واحدة بطل لجهالةالثمن وكذا لو وكل أحدهما الآخر في البيع فباعه لشخصين مع عبده بألف صفقة لأنه بحكمعقدين ولو كانا لواحد صح لأنه عقد واحد، فإن كان لهما عبد فباعاه صفقة أووكل أحدهما صاحبه فباعه صفقة صح للعلمبثمن

/ 379