سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 17

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الحصة ولكل منهما قبض حقه من الثمن ولايشاركه شريكه فيه لأنه ليس بوكيل للآخر في قبض حقه الشركة.

فإن كان عبد بين شريكين أمر أحدهما الآخرببيع حصته فباعه بدينار وأقر الأمر أن المأمور قبض الثمن فأنكر برئالمشتري من حصته المقر دون البائع لاعترافه قبض وكيله، فإن أقر البائع أنشريكه قبض الثمن فأنكر وكان وكيله في القبض فكذلك وإن لم يوكله لم يبرأ المشتريمن حصة البائع ولا من حصة شريكه.

ولا يصح شركة المفاوضة والوجوه، وإذااشترى أحدهما أو اقترض له ولصاحبه جاز لإذنه له على شروط وكالة،وإذا غصب أحدهما شيئا لم يشاركه الآخر فيه، ولا يصح شركة الأبدان ولكلمنهما أجر عمله اتفقت الصنعتان أو اختلفا اتفقت أجرتهما أو اختلفتا، فإناختلط كسبهما ولم يتميز اصطلحا.

وإذا اشترك جماعة لواحد بغل ولآخر دكانولآخر رحى ولآخر عمل بيده لم يصح الشركة، فإن استأجر شخص من كل مالهومن الآخر عمله بأجرة واحدة فهي فاسدة ولكل منهم عليه أجرة مثله، وإناستأجر بثلاثة أرباع أجرة ماله والأجير على أصحابه بثلاثة أرباع أجرةعمله، فإن اشتركوا من شخص فدان ومن شخص عمل ومن شخص أرض ومن شخص بذر فهيمعاملة فاسدة والزرع لصاحب البذر ويرجع صاحب الأرض والفدانوالعمل عليه بأجورهم.

وإذا كان من شخص جمل ومن الآخر المزادةويستقي الثالث من ماء هو ملكة فثمنه له وعليه لصاحبيه أجرة الجملوالمزادة، وإن استقى من المباح فقيل كذلك لأنه إنما يملكه بالحيازة ولم يحزسواه وقيل يكون بينهم أثلاثا لأنه حاز من المباح بنية أنه له ولهما، وكذا الخلافإذا اصطاد أو احتش أو احتطب له ولغيره من قال بالأثلاث قال: يرجع كل منهم علىالآخرين بأجرة ثلثي ما كان من جهته.

وشرط التأجيل من الشركة غير لازم، وإذااختان أحد الشريكين الآخر كره له أن يقتص بمثله.

/ 379