سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 17

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ب: لو دفع دابة إلى سقاء وآخر راوية علىالشركة في الحاصل لم ينعقد وكان الحاصل للسقاء وعليه أجرة الدابةوالراوية، ولو كان من واحد دكان ومن الآخر رحى ومن ثالث بغل ومن رابع عمل فلا شركة،ثم إن كان عقد أجرة الطحن من واحد منهم ولم يذكر أصحابه ولا نواهم فلهالأجر أجمع وعليه لأصحابه أجرة المثل، وإن نوى أصحابه أو ذكرهم كان كما لو عقد معكل واحد منهم منفردا، ولو استأجر من الجميع فقال: استأجرتكم لطحنهذا الطعام بكذا، فالأجر بينهم أرباعا لأن كل واحد منهم لزمه طحن ربعه بربعالأجر ويرجع كل واحد منهم على كل واحد من أصحابه بربع أجر مثله، ولو كانقال: استأجرت هذا الدكان والبغل والرحى والرجل بكذا لطحن كذا، فالأجربينهم على قدر أجر مثلهم لكل واحد من المسمى بقدر حصته.

ج: لو صاد أو احتطب أو احتش أو حاز بنية أنهله ولغيره لم يؤثر تلك النية وكان بأجمعه له، وهل يفتقر المحيز في تملكالمباح إلى نية التملك؟ إشكال.

/ 379