سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17
لطفا منتظر باشید ...
الجواب: هذا صحيح لأنه يكون قد شرط له نصفالربح لأن الألف الذي شرط ربحها غير متميزة، وإنما تبطل لو كانتمتميزة، وليس كذلك. مسألة: إذا قارض العامل غيره بإذن صاحبالمال، وشرط هذا العامل على العامل الثاني أن يكون الربح بينهم أثلاثا، لهثلث ولصاحب المال الثلث وللعامل الثانيالثلث، هل يصح هذا الشرط أم لا؟ الجواب: إذا أذن صاحب المال للعامل أنيقارض غيره كان ذلك جائزا، ويكون وكيلا في عقد ذلك مع العامل الثاني، ولايكون له في الربح شئ، بل يكون لصاحب المال وللعامل الثاني فأما إذا سقط الشرطالمذكور في المسألة، لم يصح وكان ذلكقراضا فاسدا، لأن العامل الأول شرط لنفسه من الربح قسطابغير زيادة مال ولا عمل والربح في القراض لا يستحق إلا بمال أو عمل وليس للعاملالأول أحدهما فيصير له جميع الربح بصاحب المال وللعامل الثاني أجرة مثله، لأنهعمل في قراض فاسد، ولا يكون للعامل الأولشئ لا عمل له في ذلك. مسألة: إذا دفع إلى غيره مالا وقال له خذهاقراضا على أن ما يرزق الله تعالى من ربح كان لك منه ما يشترطه زيد لعامله، هليصح ذلك أم لا؟ الجواب: هذا يصح إذا كان المتقارضانيعلمان ما شرطه زيد لعامله، فأما إذا كان لا يعلمان ذلك فهو فاسد، لأنه لا يصح حتىيكون نصيب كل واحد منهما من الربح معلوما عندهما. مسألة: إذا قال له: خذ هذا المال قراضا علىأن يكون لك من الربح ثلثا منه وثلثا ما بقي، والباقي لي، هل يصح ذلك أم لا؟ الجواب: هذا صحيح لأن صاحب المال إذا شرطما ذكر كان قد شرط للعامل بسبعة اتساع الربح و شرط لنفسه تسعين، لأن أقلماله ثلث وثلثا ما بقي من غير كسر تسعةفيكون للعامل الثلث منها وهو ثلاثة وتبقى ستة لهأيضا ثلثاها أربعة فتصير سبعة ويبقى تسعان لصاحب المال. مسألة: إذا دفع إليه ألفا للقرض بالنصففقال العامل ربحت ألفا ثم ادعى بعد