سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 17

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

سنة على أن البيع والشراء لك ولا أملكمنعك منهما، كان باطلا لأنه من العقودالجائزة كما قدمناه، فإذا شرط فيه اللزوم بطلكالوكالة والشركة، وإذا قال له: قارضتكسنة على أنه إذا انقضت امتنع من الشراء دونالبيع كان صحيحا لأنه شرط هو من موجب العقد ومقتضاه لأن لصاحب المال منعالعامل من الشراء أي وقت أراد، فإذا عقدعلى ذلك كان شرطا من مقتضى العقد وموجبه فلميبطل ذلك.

فإذا دفع إليه ألفا مضاربة وقال له: على أنما رزق الله سبحانه من ربح كان لي الثلث ولك الثلث ولغلامي الثلث والغلاممملوك لصاحب المال كان صحيحا ولا فرق في ذلك بين أن يشترط عملا للغلام أو لايشترط ذلك لأنه إذا شرط ما ذكرناه فقد شرط ضم مال إلى ماله وعبده ماله فصح ذلك، وإذاشرط الثلث لغير الغلام المملوك ولم يشترط عمله لم يصح القراض فإن شرط ذلك كانصحيحا، وإذا دفع انسان إلى غيره ألفين منفردين قراضا وقال له: خذها على أنيكون الربح من هذا الألف لي والربح من الآخر لك، كان باطلا لأن موضع القراض علىأن يكون ربح كل جزء من المال بينهما، فإن خلطهما وقال: ما رزق الله سبحانه منفضل كان لي ربح ألف ولك ربح ألف، كان صحيحا لأنه شرط له نصف الربح ولأنالألف الذي شرط ربحها غير متميزة.

وإذا دفع انسان إلى غيره مالا قراضا علىأن ما رزق الله سبحانه من الربح كان بينهما نصفين فقارض هذا العامل عاملاآخر، فإن كان فعل ذلك بإذن صاحب المال كان ذلك صحيحا ويكون وكيلا في عقد القراضعنه، فإن كان العامل الأول قال للثاني: على أن ما رزق الله سبحانه من ربحكان بينك وبين صاحب المال نصفين صح ذلك ولا يكون للعامل الأول في ذلك شئ، وإنقال له: على أن يكون الربح بيننا أثلاثا: ثلث لك وثلث لي وثلث لصاحب المال،كان ذلك فاسدا لأن العامل الأول شرط لنفسه قسطا من الربح بغير زيادة ولاعمل والربح في المضاربة لا يستحق إلا بمال أو عمل وليس للعامل الأول واحد منهما،فإذا كان كذلك كان جميع الربح لصاحب المال ويكون للعامل الثاني أجرة المثللأنه عمل في مضاربة فاسدة، وإن كان العامل

/ 379