سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 17

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



مالي ومالك إلا أني قد سمحت ورضيت بأنيكون من مالي خاصة فلا مانع من ذلك، ويلزم
أبا حنيفة إذا أجرى التفاضل في الوضيعةمجرى قول أحدهما لصاحبه ما هلك من مالك
فهو علي أن لا يجوز التفاضل في الربح لأنهيجري مجرى أن يقول له ما أستفيده من الربحفي
كذا وكذا فهو لك وإذا جاز أحد الأمرين جازالآخر.


مسألة: في الشركة أيضا:

ومما انفردت به الإمامية أن الشركة لا تصحإلا في الأموال ولا تصح في
الأبدان والأعمال، ومتى اشترك اثنان فيعمل كصياغة علق ونساجة ثوب وما
أشبه ذلك لم يثبت بينهما شركة وكان لكلواحد منهما أجرة عمله خاصة وإن لم يتميز
عملاهما لأجل الاختلاط كان الصلح بينهما،وإذا دفع رجل إلى تاجر مالا ليتجر به علىأن
الربح بينهما لم ينعقد بينهما بذلك شركةوكان صاحب المال بالخيار إن شاء أعطاه ماشرطه له
وإن شاء منعه منه وكان له عليه أجرة مثلهفي تجارته وكذلك إذا أعطى الانسان غيرهثوبا
ليبيعه وشرط له فيه سهما من الربح أجرةمثله في البيع.


وخالف باقي الفقهاء في ذلك فقال أبو حنيفةوأصحابه: يجوز شركة الأبدان
والصناعات اتفقت أو اختلفت، عملا فيموضعين أو في موضع واحد، ولا يجوز في
الاصطياد والاحتطاب ونحوهما.


وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه قال: كلمايجوز فيه الوكالة تجوز فيه الشركة، وما
لا يجوز فيه الوكالة لا تجوز فيه الشركة،وما جازت فيه الشركة من الصناعات نحو
الخياطة والقصارة، فإنه سواء عملا جميعاأحدهما فما حصل من فضل فهو بينهما
نصفان.


وقال مالك: تجوز الشركة على أن يحتطباويصطادا إذا كانا يعملان جميعا في موضع
واحد، وكذلك إذا اشتركا في صيد البزاة أوالكلاب إذا كان الكلب أو البازي بينهما
نصفين. وقال مالك: لا تجوز الشركة بين حدادوقصار وإنما تجوز في صناعة واحدة يعملان
جميعا فيها في موضع فإن عملا في موضعين أوكانتا صناعتين لم تجز الشركة. وقال مالك:يجوز

/ 379