سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17
لطفا منتظر باشید ...
القراض إن كان الشراء بجميع المال لأنهخرج عن كونه مالا، وإن كان ببعض المالانفسخ من القراض بقدر قيمة العبد، وإن كانالشراء بغير إذنه وكان بعين المال فالشراءباطل لأنه اشترى ما يتلف ويخرج عن كونه مالا عقيبالشراء، وإذا اشترى بثمن في الذمة صح الشراء ووقع الملك للعامل، ولا يجوز له أنيدفع الثمن من مال القراض، فإن فعل لزمه الضمان لأنه تعدى بدفع مال غيره في ثمنلزمه في ذمته. وإذا اشترى المضارب من يعتق عليه قوم، فإنزاد ثمنه على ما اشتراه انعتق منه بحساب نصيبه من الربح واستسعى في الباقيلرب المال، وإن لم يزد ثمنه على ذلك أو نقص عنه فهو رق بدليل إجماع الطائفة. والمضاربة عقد جائز من كلا الطرفين لكلواحد منهما فسخه متى شاء، وإذا بدا لصاحب المال من ذلك بعد ما اشترى المضاربالمتاع لم يكن غيره ويكون للمضارب أجر مثله. والمضارب مؤتمن لا ضمان عليه إلابالتعدي، فإن شرط عليه رب المال ضمانه صارالربح كله له دون رب المال، ويكره أن يكونالمضارب كافرا، كل ذلك بدليل الاجماعالمشار إليه.