سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 17

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسمى.

ولم يخل القراض: إما أطلق رب المال أو شرطله العمل، فإن أطلق لم يلزمه من العمل إلا ما يعمل بنفسه صاحب المال، وإن شرط لهلزمه العمل بنفسه فإن لم يعمل كان أجرة العمل في ماله.

فإن فسخ أحدهما أو كلاهما لم يجز للعاملالتصرف فيه إلا بالبيع وتحصيل المال ممن عليه، ولم يخل من ثلاثة أوجه: إما كانالمال ناضا أو عروضا أو على الناس، فإن كانناضا أخذ صاحب المال إلا قدر حق العامل وإن كانعروضا كان مخيرا بين أن يأخذ بالقيمةويدفع إلى العامل ما يصيبه من الربح وبين أنيأمر العامل ببيعه، وإن كان على الناس لزمالعامل تحصيله.

وأما النفقة: فإن كان مشروطة كان على ماشرط وإن أطلقت كان له الانفاق بالمعروف منه في السفر دون البلد الذي كان به صاحبالمال.

/ 379