سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17
لطفا منتظر باشید ...
المسمى. ولم يخل القراض: إما أطلق رب المال أو شرطله العمل، فإن أطلق لم يلزمه من العمل إلا ما يعمل بنفسه صاحب المال، وإن شرط لهلزمه العمل بنفسه فإن لم يعمل كان أجرة العمل في ماله. فإن فسخ أحدهما أو كلاهما لم يجز للعاملالتصرف فيه إلا بالبيع وتحصيل المال ممن عليه، ولم يخل من ثلاثة أوجه: إما كانالمال ناضا أو عروضا أو على الناس، فإن كانناضا أخذ صاحب المال إلا قدر حق العامل وإن كانعروضا كان مخيرا بين أن يأخذ بالقيمةويدفع إلى العامل ما يصيبه من الربح وبين أنيأمر العامل ببيعه، وإن كان على الناس لزمالعامل تحصيله. وأما النفقة: فإن كان مشروطة كان على ماشرط وإن أطلقت كان له الانفاق بالمعروف منه في السفر دون البلد الذي كان به صاحبالمال.