سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17
لطفا منتظر باشید ...
الأرض نصف الغراس ولا العامل نصف الأرضلأن ذلك بيع معلوم بمجهول. إذا وقع الفسخ منع العامل من الشراء دونالبيع، وإذا مات أحد المتقارضين انفسخ القراض ولورثة رب المال استئناف العقد معالعامل إلا إذا كان المال عروضا فإنه لايصح فيه لأن عقد القراض على غير الأثمان لايجوز.