سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17
لطفا منتظر باشید ...
يده وظاهر ما في يده أنه ملكه فلا يقبل قولغيره في إزالة ملكه عنه. فإن اختلفا فقالرب المال: اشتريته لنفسك، وقال العامل:للقراض اشتريته، فالقول أيضا قول العامللأنه أمين. وإذا تلف من المال شئ بعد أن قبضه العاملكان من الربح بكل حال سواء كان بعد أن دار في التجارة أو قبل ذلك، فإذاذهب بعض المال قبل أن يعمل ثم عمل فربح فأراد أن يجعل البقية رأس المال بعد الذيهلك فلا يقبل قوله ويوفي رأس المال منربحه، حتى إذا وفاه اقتسما الربح على شرطهما لأنالمال إنما يصير قراضا في يد العاملبالقبض، فلا فصل بين أن يهلك قبل التصرف أو بعده وقبلالربح، فالكل هالك من مال رب المال فوجب أن يكون الهالك أبدا من الربح لا منرأس المال. إذا خلط العامل مال القراض بمال نفسه خلطالا يتميز فعليه الضمان كالمودع والوكيل لأنه صيره كالتالف بدلالة أنه لا يقدر علىرد المال إلى ربه بعينه. إذا دفع إليه ثوبا وقال: بعه فإذا نض ثمنهفقد قارضتك عليه، فالقراض فاسد.