سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 17

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يده وظاهر ما في يده أنه ملكه فلا يقبل قولغيره في إزالة ملكه عنه. فإن اختلفا فقالرب المال: اشتريته لنفسك، وقال العامل:للقراض اشتريته، فالقول أيضا قول العامللأنه أمين.

وإذا تلف من المال شئ بعد أن قبضه العاملكان من الربح بكل حال سواء كان بعد أن دار في التجارة أو قبل ذلك، فإذاذهب بعض المال قبل أن يعمل ثم عمل فربح فأراد أن يجعل البقية رأس المال بعد الذيهلك فلا يقبل قوله ويوفي رأس المال منربحه، حتى إذا وفاه اقتسما الربح على شرطهما لأنالمال إنما يصير قراضا في يد العاملبالقبض، فلا فصل بين أن يهلك قبل التصرف أو بعده وقبلالربح، فالكل هالك من مال رب المال فوجب أن يكون الهالك أبدا من الربح لا منرأس المال.

إذا خلط العامل مال القراض بمال نفسه خلطالا يتميز فعليه الضمان كالمودع والوكيل لأنه صيره كالتالف بدلالة أنه لا يقدر علىرد المال إلى ربه بعينه.

إذا دفع إليه ثوبا وقال: بعه فإذا نض ثمنهفقد قارضتك عليه، فالقراض فاسد.

/ 379