ويقتضي إطلاق الإذن بالبيع نقدا بثمنالمثل من نقد البلد، ولو خالف لم يمض إلامع
إجازة المالك وكذا يجب أن يشتري بعينالمال، ولو اشترى في الذمة لم يصح البيعإلا مع
الإذن، ولو اشترى في الذمة لا معه ولميذكر المالك تعلق الثمن بذمته ظاهرا، ولوأمره
بالسفر إلى جهة فسافر إلى غيرها أو أملاهبابتياع شئ معين فابتاع غيره ضمن، ولو ربح
والحال هذه كان الربح بينهما بموجبالشرط، وبموت كل واحد منهما تبطل المضاربةلأنها في
المعنى وكالة.
الثاني: في مال القراض:
ومن شرطه أن يكون عينا وأن يكون دراهم أودنانير وفي القراض بالنقرة تردد، ولا يصح بالفلوس ولا بالورق المغشوش سواءكان الغش أقل أو أكثر ولا بالعروض،
ولو دفع آلة الصيد كالشبكة بحصة فاصطادكان الصيد للصائد وعليه أجرة الآلة،
ويصح القراض بالمال المشاع ولا بد أن يكونمعلوم المقدار، ولا يكفي المشاهدة وقيل:
يصح مع الجهالة، ويكون القول قول العاملمع التنازع في قدره.
ولو أحضر مالين وقال: قارضتك بأيهما شئت،لم ينعقد بذلك قراض، وإذا أخذ من مال
القراض ما يعجز عنه ضمن، ولو كان له في يدغاصب مال فقارضه عليه صح ولم يبطل
الضمان، فإذا اشترى به ودفع المال إلىالبائع برئ لأنه قضى دينه باذنه، ولو كانله دين لم
يجز أن يجعله مضاربة إلا بعد قبضه، وكذالو أذن للعامل في قبضه من الغريم ما لميجدد
العقد.
فروع:
لو قال: بع هذه السلعة، فإذا نض ثمنها فهوقراض، لم يصح لأن المال ليس بمملوك
عند العقد، ولو مات رب المال وبالمال متاعفأقره الوارث لم يصح لأن الأول بطل،
ولا يصح ابتداء القراض بالعروض، ولواختلفا في قدر رأس المال فالقول قولالعامل مع
يمينه لأنه اختلاف في المقبوض، ولو خلطالعامل مال القراض بماله بغير إذن المالكخلطا