سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17
لطفا منتظر باشید ...
وإلا كان باطلا، ولا يلزم الثمن أحدهما. الحادية عشرة: إذا نض قدر الربح فطلبأحدهما القسمة فإن اتفقا صح وإن امتنع المالك لم يجبر، فإن اقتسما وبقي رأسالمال معه فخسر رد العامل أقل الأمرينواحتسب المالك. الثانية عشرة: لا يصح أن يشتري رب المال منالعامل شيئا من مال القراض، ولا أن يأخذ منه بالشفعة وكذا لا يشتري منعبده القن وله الشراء من المكاتب. الثالثة عشرة: إذا دفع مالا قراضا وشرط أنيأخذ له بضاعة قيل: لا يصح لأن العامل في القراض لا يعمل مالا يستحق عليهأجرة، وقيل: يصح القراض ويبطل الشرط، ولو قيل بصحتهما كان حسنا. الرابعة عشرة: إذا كان مال القراض مائةفخسر عشرة وأخذ المالك عشرة ثم عمل بها الساعي فربح كان رأس المال تسعةوثمانين إلا تسعا، لأن المأخوذ محسوب منرأس المال فهو كالموجود فإذن المال في تقدير تسعين،فإذا قسم الخسران وهو عشرة على تسعين كان حصة العشرة المأخوذة دينارا وتسعا فيوضعذلك من رأس المال. الخامسة عشرة: لا يجوز للمضارب أن يشتريجارية يطأها وإن أذن له المالك وقيل: يجوز مع الإذن، أما لو أحلها بعدشرائها صح. السادسة عشرة: إذا مات وفي يده أموالمضاربة، فإن علم مال أحدهم بعينه كان أحق به، وإن جهل كانوا فيه سواءا، فإن جهلكونه مضاربة قضي به ميراثا.