سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17
لطفا منتظر باشید ...
لربه بضاعة، وليكون الربح بينهما قراض. والمضارب أمين لا يضمن إلا بالتفريطوالقول قوله مع يمينه في دعوى التلفوإنكار التفريط، وكذلك إذا اشترى شيئا فقال ربالمال: كنت نهيتك عن شرائه لأن الأصلالأمانة. فإن ادعى الرد حلف صاحب المال وكذا فيالشركة، قيل: يحلف المضارب والشريك، فإن اختلفا في قدر رأس المال حلف العامل لعدمالبينة، فإن اختلفا في الربح قدم صاحبالبينة، فإن لم يكن بينة تحالفا وفسخ العقد ووجبتالأجرة وقيل: حلف صاحب المال، فإن أقاما بينتين أقرع بينهما، وإن كان عامل المسلمذميا اشترى بالمال خمرا أو خنزيرا لم يصح. وإن اشترى العامل من يعتق على رب المالباذنه عتق وانفسخ القراض إن كان بكل المال ورجع العامل عليه بحصته من الربح إنكان، وقيل: لا يعتق قدر نصيبه من الربح لأنه ملك بالظهور، وإن كان ببعضه انفسخبقدره وحسب على رب المال، وإن اشتراه عبده المأذون له في التجارة باذنه عتق فإن نهاهأو لم يأذن فيه لم يصح، فإذا اشترى العاملمن يعتق على نفسه ولا ربح لم يعتق، وإن ربحفيما بعد وكانت حصته بقدره عتق وإن كانت ببعضه عتق البعض وقوم عليه الباقي، فإنكان معسرا فباقيه رق، وإن فسخ القراض بعد العمل والمال سلع باعها العامل إلا أنيأخذها رب المال بقيمتها وله جبره علىبيعها ليأخذ ماله ناضا وقيل لا يجبر، وإن كان المالدينا جباه العامل وإن لم يكن فيه ربح، وإناتفقا على قسمة الربح وعقد المضاربة باق جاز، وإنخسر فيما بعد رد العامل أقل الأمرين منحصته في الخسارة أو ما أخذ من الربح، وإن طلبهاأحدهما لم يجبر الممتنع. وموت كل منهما يبطلها، فإن مات رب المالوهو عروض فللعامل طلب البيع أو التقويم وللوارث إلزامه ببيعها ويعطي منالربح حصته إن كان ربح، وإن طلب العامل إقراره على المضاربة جاز لأن رأس المالثمن وحكمه باق لأن للعامل بيع السلعلإبقاء رأس المال وقسم ما بقي بعده، وقيل: لا يصح لأنهاستيناف قراض على عرض، فإن مات العامل والمال ناض انفسخ، وإن كان سلعة لم يبعهوارثه وتولاه الحاكم ولم يكن لرب المالمعارضة عليها، وكان على (ع) يقول: من يموت وعندهمال مضاربة إن سماه بعينه قبل موته، فقال: هذا لفلان فهو له، وإن لميذكره فهو أسوة الغرماء، وإذا بلغ نصيبالعامل