سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 17

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من الربح النصاب زكاه بظهوره وحوله وزكىرب المال الأصل وحصته من الربح.

فإن قارضه إلى سنة بشرط ألا يبيع ولايشترى أو على ألا يفسخ العقد إلى سنة صح القراض وفسد الشرط، فإن شرط ألا يشترى بعدالسنة صح القراض والشرط، ويجب في القراض الفاسد للعامل أجرة المثل ربحالمال أو خسر، وقيل: إن خسر فلا شئ له ويكون تصرفه صحيحا بالإذن وكذا في الوكالةالفاسدة.

ونفقة المضارب في الحضر من مال نفسه وفيالسفر من مال المضاربة، وقيل: إنما ينفق القدر الزائد على نفقة الحضر فإن خرجبماله ومال المضاربة أنفق بالحساب فيالمأكل والملبس، ويجوز أن يشترى المعيب للربح،فإن اشترى على الصحة فظهر العيب فله الرد والإمساك بالأرش على ما يراه أحظى.

فإن حضر رب المال فاختلفا نظر الحاكم فيمافيه الحظ وأجاب الداعي إليه، ولا يبيع المضارب إلا حالا بثمن المثل ونقد البلدإلا أن يفوض إليه ما شاء، وإذا خالف ربالمال في السفر إلى موضع أو شراء جنس ضمن، والربحبينهما على الشرط.

فإن قارض العامل بالنصف بإذن صاحب المالغيره على ذلك صح القراض ولا شئ للعامل الأول، وإذا قال للعاملالثاني: لك ثلثه ولي ثلثه ولرب المال ثلثهبطل القراض وللعامل الثاني أجر عمله والربحلصاحب المال ولا شئ للعامل الأول، وإن قارض بغير إذنه بمثل الحصة من علم الحالأثم وهما ضامنان وإن ربح فعلى الشرط، وإن قارضه على أن النصف لرب المال والنصفالآخر بينهما نصفين قسم على ذلك.

ومداخلة رب المال للعامل بنفسه في العمليبطلها ويكون الربح لرب المال والأجرة للعامل، ويتولى العامل ما يتولاه ربالمال ويستنيب ويستأجر في غيره كنقلالأحمال والأثقال والنداء على السلع فإن تولى وذلك بنفسهفلا أجرة له، وإن ولى غيره ما يتولاه هوضمن الأجرة والمال إن كان فعله يوجب تفريطا،ومن أعطى غيره مال يتيم مضاربة ولم يكن صلاحا أو لم يكن وليا له فالخسارة عليهوالربح لليتيم.

وإن لم يعلم العامل الحال لم يقبل قولالمعطى وأخذ العامل ما شرط له. فإن أعطى غيره مالا مضاربة ليشتري النخل والشجروالعقار ويستنميها ولا يبيع الأصل لم يصح،

/ 379