سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 17

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وإن أعطاه شبكة ليصطادها بالنصف لم يصحوالصيد لصياده وعليه أجرة الشبكة، وإن أعطاه بغلا ليستقي عليه بينهما نصفينفالماء للمستقي وعليه أجرة البغل، وإن سلم إليه أرضا ليغرسها من ماله على أن لكلواحد نصف مال الآخر لم يصح والأرض لربها والغراس لربه، ولرب الأرض أن يقرهفي أرضه بأجرة أو يقلعه ويضمن أرشه أو يقوم عليه فيرد قيمته، فإن اتفقا على شئ فلاكلام وإن اختلفا فطلب رب الأرض القلعبالأرش والغارس الإقرار بالأجرة قبل من رب الأرض.

وإن طلب الغارس القلع بالأرش ورب الأرضالبقاء بالأجرة قبل من الغارس، وكذا لو طلب رب الأرض تقويمه على نفسه والغارسقلعه بأرشه، فإن طلب الغارس القيمة ورب الأرض القلع بالأرش قبل من رب الأرض،فإن طلب رب الأرض إقراره بالأجرة لم يجبر أحدهما على مراد الآخر، وإن كانت الأرضوالغراس لشخص فله الأجرة بعمله والكل لمالكه.

وإن أعطاه ألفا قراضا على أن يأخذ منهألفا بضاعة جاز ولم يلزم الوفاء، فإن أخذرب المال من المال وكان أربعين عشرة بعد أنخسر عشرة ثم ربح انتقض القراض في الربع الذي أخذه وفيما يخصه من الخسران فينتقضفي الربع وثلث الربع، وإن اشترى بمال القراض عبدا فقتل فأخذت ديته كانت قراضا،وإن كان فيه ربح فهما شريكان بالحساب، فإن كانت توجب القصاص اتفقا عليه لتعلقحقهما به، فإن اشترى المضارب سلعة لها فتلف المال قبل إقباضه وكذا في الوكالةلزم المضارب والوكيل بدلها وقيل يلزم صاحب المال والموكل.

/ 379