سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17
لطفا منتظر باشید ...
فما حصل اقتسموه بحسب أموالهم. وإذا دفع المرء إلى غيره مالا ليتجر به أومتاعا ليبيعه وجعل له قسطا من الربح لم تنعقد بينهما شركة، وإنما له في الحكم أجرمثله دون ما شرطه والأولى الوفاء به، ولاضمان عليه فيما هلك أو نقص إلا أن يتعدى مرسومافيضمن، وإذا دفع إليه مالا ليبتاع بهمتاعا فابتاعه ثم بدا لصاحب المال لم يكن له إلا المتاعوللمضارب أجر مثله، وإذا عين ابتياع متاعمعين فابتاع غيره فهو في ذمته، ولذي المال مالهمن غير زيادة ولا نقصان إلا أن يرضىبالمتاع فيكون له. والشريك المأذون له التصرف مؤتمن على مالالشركة لا يجوز تهمته، والقول قوله إلا أن يرتاب به شريكه فيحلف على قوله، وكذاحكم المأذون له في التجارة وبيع السلع وابتياعها.