سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 17

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



لم يجز لأنه لا مال له ولا عمل، وإن ضارببغير إذنه بطل الثاني.


فإن لم يربح ولا تلف منه شئ رده على المالكولا شئ له ولا عليه، وإن
تلف في يده طالب المالك من شاء منهما فإنطالب الأول رجع على الثاني مع علمه
لاستقرار التلف في يده وكذا مع عدم علمهعلى إشكال ينشأ من الغرور، وإن
طالب الثاني رجع على الأول مع جهله علىإشكال لا مع علمه.


وإن ربح فللمالك خاصة وفي رجوع الثاني علىالأول بأجرة المثل احتمال،
ولو قيل: إن كان الثاني عالما بالحال، لميستحق شيئا وإن جهل فله أجرة المثل
على الأول كان وجها، ويحتمل عدم لزومالشراء أن كان بالعين، وإن كان في
الذمة احتمل اختصاص الثاني به والقسمةبينه وبين العامل الأول في النصف،
واختصاص المالك بالآخر إن كان الأول شرطعلى الثاني أن للمالك النصف
والآخر بينهما.


ولو شرط المريض للعامل ما يزيد على أجرةالمثل لم يحتسب الزائد من الثلث
إذ المقيد بالثلث التفويت وليس حاصلا هنالانتفاء الربح حينئذ، وهل المساقاة
كذلك؟ إشكال ينشأ من كون النخلة تثمربنفسها فهي كالحاصل، وإذا فسد
القراض بفوات شرط نفذت التصرفات وكانالربح بأجمعه للمالك، وعليه للعامل
أجرة المثل إلا إذا فسد بأن شرط جميعالربح للمالك، ففي استحقاق الأجرة إشكال
ينشأ من رضاه بالسعي مجانا.


الثالث: رأس المال:

وشروطه أربعة:


أ: أن يكون نقدا فلا يصح القراض بالعروضولا بالنقرة ولا بالفلوس ولا
بالدراهم المغشوشة، ولو مات المالكوبالمال متاع فأقره الوارث لم يصح، ولودفع
شبكة للصائد بحصة فالصيد للصائد وعليهأجرة الشبكة.


/ 379