تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
إليهم ، في إرادة إنذار المنذر الحى إذ لا معنى لانذار الميت بوجه ، و أما صحة حمل المنذر على الكتاب أو النبي - ص - فانما هى بلحاظ أنهما انما ينذر ان بأحكام الله سبحانه و هو حى ، و لما ورد من أن الكتاب حي و انه يجرى مجرى الشمس و القمر ( 1 ) و كذا قوله : و اسئلوا أهل الذكر .لو تمت دلالته على حجية فتوى الفقية - و ذلك لان الميت لا يطلق عليه أهل الذكر بالفعل .و قوله : أما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه .إذ الميت متصف بشيء مما ذكر في الحديث فان لفظة " كان " ظاهرة في الاتصاف بالاوصاف المذكورة بالفعل لا الاتصاف بها في الازمنة السابقة .و أما الاخبار الآمرة بالرجوع إلى أشخاص معينين فقد تقدم ان ظهورها في إرادة الحى مما لا خدشة فيه ، لان الميت لا معنى للارجاع إليه .و بما ذكرناه يظهر أن السيرة العقلائية المستدل بها على جواز الرجوع إلى الميت بحسب الابتداء مردوعة في الشريعة المقدسة لظهور الادلة في اعتبار الحياة فيمن يرجع اليه في الاحكام و عدم جواز تقليد الميت ابتداء .و يرد عليه : أن ظهور الادلة في اشتراط الحياء فيمن يجوز تقليده و ان كان قابل للانكار لما بينا من أن كل قضية ظاهرة في الفعلية بالمعني المتقدم إلا أنها ليست بذات مفهوم لتدلنا على حصر الحجية في فتوى الحى من المجتهدين و عدم حجية فتوى أمواتهم ، و معه يمكن أن تكون فتوى الميت حجة كفتوى الحى ، و غاية الامر أن الادلة المتقدمة دالة على الجواز ، لا انها تدل على عدم الجواز ، و بين الامرين بون بعيد .و أما رواية الاحتجاج " من كان من الفقهاء ." فهي و ان لم يبعد دلالتها