تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
بمكان لان المكلف حين ما يشك في بقاء المستصحب يتيقن من حدوثه بالوجدان ، و كذا في موارد ثبوته بالعلم التعبدي ، كما إذا ثبتت نجاسة شيء بالبينة أو ثبتت نجاسة العصير المغلى بالرواية و شككنا - بوجه - في بقائها فان لنا حينئذ يقينا في ظرف الشك بحدوث المستصحب و تحققه و إن كان يقينا تعبديا لوضوح أنه لا فرق في جريان الاستصحاب بين كون اليقين السابق وجدانيا أو تعبديا ، كما لا فرق - من هذه الناحية - بين الشبهة الحكمية و الشبهة الموضوعية .و أما في موارد استصحاب الحكم الواقعي الثابت بفتوى المجتهد - بعد موته - فلا يقين من حدوث المستصحب حين ما يشك في بقائه و ارتفاعه ، فلو افتى المجتهد بنجاسة العصير العنبي بالغليان و شككنا فيها بعد موته للشك في حجية فتواه بعد الممات لم يكن لنا يقين وجداني لدى الشك من ثبوت النجاسة للعصير بالغليان حال حياة المجتهد و هذا أمر ظاهر لا تحتاج إلى البيان و الاستدلال ، كما لا يقين تعبدي بنجاسته للشك في حجية فتوى الميت بعد موته ، و حيث انه شك سار لاحتمال انقطاع حجية فتواه و طريقيتها بالممات فلا طريق لنا بالفعل إلى استكشاف نجاسة العصير بالغليان حتى نستصحبها إذا شككنا في بقائها و ارتفاعها ، و المتلخص أن استصحاب الحجية على مسلك المشهور مما لا شبهة فيه .نعم على ما سلكناه من عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية لا يمكننا التمسك بالاستصحاب في المقام لان الشبهة حكمية ، اذ الشك في أن الشارع هل جعل الحجية الفعلية مطلقة أو جعلها مقيدة بالحياة فيكون استصحاب بقاء الحجية الفعلية معارضا باستصحاب عدم جعل الحجية لفتوى الميت زائدا على القدر المتيقن و هو حال الحياة إذا لا مجال للاستصحاب و لا بد من التماس دليل آخر على جواز البقاء ." الثاني " : المطلقات لان آية النفر تقتضي وجوب العمل على طبق إنذار