تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
الاطلاقات عن الحجية بالمعارضة و معه يتنزل العقل إلى الامتثال الاحتمالي لانه الميسور للمكلف و هذا هو التخيير في مقام الامتثال لا انه من التخيير في المسألة الاصولية لمكان حجية احداهما شرعا .و أما الصورة الثانية : أعنى ما إذا علمنا أعلمية أحدهما فالمتعين هو الرجوع إلى أعلمهما سواء كان هو الميت أم الحى و ذلك لان الاطلاقات و ان لم تشمل شيئا من فتوائيهما للمعارضة إلا أن السيرة العقلائية قد جرت على الرجوع إلى الاعلم من المتعارضين بلا فرق في ذلك بين الاعلم الحى و الميت و لم يردع عنها في الشريعة المقدسة إذا لا مناص في المقام من التفصيل بين ما إذا كان الميت أعلم من الحى فيجب البقاء على تقليده و ما إذا كان الاعلم هو الحى فلا يجوز البقاء على تقليد الميت .هذا إذا لم تجر سيرة العقلاء على العمل بالاحتياط عند العلم بأعلمية احد المجتهدين المتخالفين في التقوى ، أو لم نحرز سيرتهم و إلا فالمتعين هو العمل على طبق الاحتياط هذا إذا علمت المخالفة بينهما أو لم تعلم .و أما لو علمنا بموافقة المجتهد الميت مع الحى فلا يترتب أثر عملي على البحث عن جواز البقاء على تقليد الميت لوضوح أن العمل الصادر على طبق الفتويين محكوم بالصحة مطلقا قلنا بجواز البقاء على تقليد الميت أم لم نقل أللهم إلا على القول بوجوب الاستناد إلى الحجة في مقام الامتثال كما ذهب إليه شيخنا الاستاذ " قده " ، حيث ذكر أن الحجج لا يكاد تتصف بالحجية بوجودها الخارجي و انما تكون الحجة حجة فيما إذا استند إليها المكلف في عمله .و عليه لو قلنا بجواز البقاء على تقليد الميت جاز الاستناد إلى فتواه لا محالة ، بحيث لو استندنا إليها و كان الحكم الواقعي على خلافها لم نستحق العقاب على مخالفته لاستنادنا إلى الحجة على الفرض ، كما إذا لم نقل بجواز البقاء لم يجز الاستناد إلى فتوى الميت لعدم كونها معذرة و حجة على الفرض و على ذلك ينبغى التكلم في موردين :