تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
مريد للرجوع ليومه و أفتى الآخر بوجوب التمام فيه ، و قلد المكلف أحدهما فقصر في صلواته ثم عدل إلى فتوى ثانيهما فاتم فيها لانه يستلزم العلم ببطلان صلواته المقصورة أو صلواته المقصورة لعدم مطابقتها للواقع .بل لو وقع ذلك في الصلاتين المترتبتين كما في الظهرين - مثلا - على ما مثل به بعضهم لعلمنا ببطلان الثانية علما تفصيليا إما لبطلان الصلاة الاولى فالثانية أيضا باطلة و اما لبطلان الثانية في نفسها .و الجواب عن ذلك أن هذه المناقشة لا يختص المقام بل تأتي بعينها في موارد العدول الواجب ايضا كما إذا فرضنا - في المثال - أن المجتهد الثاني ، أعلم من الاول أو أن الاول مات أو جن أو أنه عدل عن فتواه بعد ما عمل المكلف على طبقها فان العدول في تلك الموارد واجب و لا اشكال فيه .و الذي ينبغى أن يقال في حل الشبهة في مطلق العدول أن المكلف إذا عدل إلى الفتوى المتأخرة فمقتضى القاعدة الاولية أن يعيد اعماله التي اتى بها على طبق الفتوى المتقدمة لان بالفتوى الثانية يستكشف عدم كونها مطابقة للواقع من الابتداء .نعم لو قام هناك دليل دل على صحة ما اتى به على طبق الحجة السابقة إى دل على اجزائها عن الواقع - كما ذهب إليه بعضهم - لم تجب عليه الاعادة لصحتها و صحة الاعمال اللاحقة المترتبة على صحتها و هذا من فرق بين أن يكون العدول سببا للعلم بالمخالفة التفصيلية أو الاجمالية و بين أن لا يكون .و أما لو لم يقم دليل على صحة الاعمال السابقة و إجزائها عن الواقع فلا مناص من الاعادة حتى لا يحصل العلم بالمخالفة من معذر ، و الاجزاء و ان لم يقم دليل عليه على نحو الكلية إلا أن حديث لا تعاد - على ما قدمناه في أوائل الكتاب - يقتضى عدم وجوب الاعادة فيما إذا كان الخلل الواقع في الصلاة في الخمسة المستثناة في الحديث لانه على ما حققناه هناك لا يختص الناسي كما ذهب إليه شيخنا