تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - نسخه متنی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاستاذ " قده " بل يعم الجاهل القاصر أيضا و من أظهر موارده المقام هذا كله في وجوب الاعادة و عدمه .

و أما القضاء فحيث أنه بامر جديد و موضوعه الفوت فلا مناص في وجوبه من إحراز الفوت وجدانا أو تعبدا فإذا فرضنا أن المجتهد المعدول إليه قد استند فيما افتى به على خلاف فتوى المجتهد المعدول عنه إلى دليل حجة في مدلوله المطابقي و الالتزامى فلا محالة يثبت به لوازمه و يحرز به الفوت و يجب على المكلف القضاء .

و أما لو شككنا في ذلك فمقتضى البرائة عدم وجوب القضاء فان استصحاب عدم الاتيان بالواجب في وقته لا يثبت به الفوت .

و قد اتضح بما سردناه أن هذا الدليل انما يقتضى وجوب الاعادة أو هى مع القضاء إذا لم يقم دليل على عدمه و لا دلالة له على عدم جواز العدول .

" الثالث " : أن العدول يستلزم أحد أمرين على سبيل منع الخلو و لا يمكن المساعدة على شيء منهما : " أحدهما " : التبعيض في المسألة الكلية .

و " ثانيهما " : نقض اثار الوقايع السابقة .

و توضيحه : أن أحد المجتهدين إذا افتى بوجوب القصر على من سافر أربعة فراسخ قاصد للرجوع في يومه و أفتى الآخر بوجوب التمام فيه فإذا قلد المكلف أحدهما فقصر في صلاته ثم عدل إلى الآخر و أتم فيها فلا يخلو إما أن نلتزم بصحة كلتا صلاتيه فمعني ذلك أنه قلد أحد المجتهدين في واقعة من تلك المسألة و قلد الآخر في الوقائع المستقبلة منها و هو معنى التبعيض في المسألة الكلية و لا دليل على صحة التقليد في مثله .

و إما أن نلتزم ببطلان صلاته التي اتى بها أولا لانه قد عدل إلى المجتهد الآخر في كلي المسألة و معنى ذلك الالتزام بانتقاض آثار الاعمال الصادرة على طبق

/ 429