تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
عرض فتوى الاعلم فالمكلف يتخير في الرجوع إلى هذا و ذاك أو أنها متقدمة على غيرها و حيث أن فتواه متيقنة الحجية و فتوى الاعلم مشكوكة الاعتبار فيستقل عقل العامي بوجوب تقليد الاعلم و عدم جواز الرجوع إلى غيره للشك في حجية فتواه و هو يساوق القطع بعدمها .فان ما علم حجيته يقترن دائما باحتمال العقاب ، و العقل يستقل بلزوم دفع الضرر المحتمل بمعنى العقاب إذا النتيجة وجوب تقليد الاعلم حسب ما يدركه عقل العامي و اجتهاده ، و قد قدمنا أن مسألة جواز التقليد ليست تقليدية .و أما المورد الثاني فتفصيل الكلام فيه أن للمسألة صورا ثلاثا : " الاولى " : ما إذا علمت موافقة الاعلم و غير الاعلم في الفتوى بجميع خصوصياتها " الثانية " : ما إذا علمت مخالفتهما في الفتوى كما إذا افتى الاعلم بوجوب شيء و أفتى الاعلم بحرمته أو بإباحته ." الثالثة " : ما إذا شككنا في ذلك و لم يعلم موافقتهما أو مخالفتهما ." أما الصورة الاولى " : أعني صورة العلم بالموافقة فهي و إن كانت من الندرة بمكان إلا أنها لو اتفقت في مورد لم يجب فيها تقليد الاعلم بوجه ، و ذلك لان الحجية على ما تقدم من أدلتها انما ثبتت لطبيعي فتوى العالم أو الفقية - على نحو صرف الوجود - و العامي إذا عمل بفتياهما فقد عمل على طبق فتوى الفقية ، و هذا يكفى في الامتثال ، إذ لم يقم دليل على وجوب تعيين المجتهد المقلد له و تمييزه فان حال المقام حال ما إذا قام خبران على وجوب شيء فان المجتهد إذا افتى بالوجوب مستندا إلى الجامع بين الخبرين فقد استند إلى الحجة و عمل على طبقها من دون أن يجب عليه تعيين ما عمل به و انه أيهما .و " أما الصورة الثانية " : أعنى ما إذا علمت المخالفة بينهما و لو على سبيل الاجمال ، كما إذا علم بمخالفتهما في المسائل التي هي محل الابتلاء ، و كان فتوى