تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - نسخه متنی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عرض فتوى الاعلم فالمكلف يتخير في الرجوع إلى هذا و ذاك أو أنها متقدمة على غيرها و حيث أن فتواه متيقنة الحجية و فتوى الاعلم مشكوكة الاعتبار فيستقل عقل العامي بوجوب تقليد الاعلم و عدم جواز الرجوع إلى غيره للشك في حجية فتواه و هو يساوق القطع بعدمها .

فان ما علم حجيته يقترن دائما باحتمال العقاب ، و العقل يستقل بلزوم دفع الضرر المحتمل بمعنى العقاب إذا النتيجة وجوب تقليد الاعلم حسب ما يدركه عقل العامي و اجتهاده ، و قد قدمنا أن مسألة جواز التقليد ليست تقليدية .

و أما المورد الثاني فتفصيل الكلام فيه أن للمسألة صورا ثلاثا : " الاولى " : ما إذا علمت موافقة الاعلم و غير الاعلم في الفتوى بجميع خصوصياتها " الثانية " : ما إذا علمت مخالفتهما في الفتوى كما إذا افتى الاعلم بوجوب شيء و أفتى الاعلم بحرمته أو بإباحته .

" الثالثة " : ما إذا شككنا في ذلك و لم يعلم موافقتهما أو مخالفتهما .

" أما الصورة الاولى " : أعني صورة العلم بالموافقة فهي و إن كانت من الندرة بمكان إلا أنها لو اتفقت في مورد لم يجب فيها تقليد الاعلم بوجه ، و ذلك لان الحجية على ما تقدم من أدلتها انما ثبتت لطبيعي فتوى العالم أو الفقية - على نحو صرف الوجود - و العامي إذا عمل بفتياهما فقد عمل على طبق فتوى الفقية ، و هذا يكفى في الامتثال ، إذ لم يقم دليل على وجوب تعيين المجتهد المقلد له و تمييزه فان حال المقام حال ما إذا قام خبران على وجوب شيء فان المجتهد إذا افتى بالوجوب مستندا إلى الجامع بين الخبرين فقد استند إلى الحجة و عمل على طبقها من دون أن يجب عليه تعيين ما عمل به و انه أيهما .

و " أما الصورة الثانية " : أعنى ما إذا علمت المخالفة بينهما و لو على سبيل الاجمال ، كما إذا علم بمخالفتهما في المسائل التي هي محل الابتلاء ، و كان فتوى

/ 429