تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
فيه : أن المخالفة في الفتوى و إن كانت كثيرة .بل هي الغالب كما ذكر و كذلك اختلافهم في الفضيلة و العلم .إلا أن العلم بالمخالفة أمر قد يكون و قد لا يكون و لم يفرض في شيء من الاخبار الآمرة بالرجوع إلى الرواة المعينين علم السائل بالخلاف و كلامنا في الصورة الثانية إنما هو في فرض العلم بالمخالفة بين الاعلم و غيره ، فالاخبار المذكورة - لو دلت - فانما تدل على المدعى بإطلاق لا أنها واردة في مورد العلم بالمخالفة لتكون كالنص في الدلالة على حجية فتوى الاعلم في محل الكلام فليس في البين إلا الاطلاق .و يرد على التمسك بإطلاق انا ذكرنا مرة في البحث عن حجية الخبر ، و التعادل و الترجيح و غيرهما أن إطلاق أدلة الحجية لا يشمل المتعارضين و لا مجال فيهما للتمسك بالاطلاق بلا فرق في ذلك بين الشبهات الحكمية و الموضوعية كما إذا ورد خبران دل أحدهما على وجوب شيء و الآخر على حرمته أو قامت بينة على طهارة شيء و الاخرى على نجاسته ، فانه لا يشمل أدلة اعتبار الخبر أو البينة أو غيرهما من الحجج و الامارات شيئا منهما .و " سره " أن شمولها لكلا المتعارضين يستلزم الجمع بين الضدين أو النقيضين و شمولها لاحدهما المعين دون الآخر بلا مرجح ، و لاحدهما المخير أعني أحدهما لا بعينه لا دليل عليه ، لان مفاد أدله الاعتبار انما هو الحجية التعيينية لا حجية هذا أو ذاك .إذا مقتضى القاعدة هو التساقط في كل دليلين متعارضين ، أللهم إلا أن يقوم دليل على ترجيح أحدهما أو على التخيير كالاخبار العلاجية و هو مختص بالخبرين المتعارضين ، و لا دليل عليه في سائر الدليلين المتعارضين و المقام من هذا القبيل فإطلاقات أدلة التقليد شاملة لفتوى الاعلم و غيره مع المعارضة .بل لابد من الحكم بتساقطهما كما في المقام هذا .و قد يقال - كما تعرضنا له في محله - أن القاعدة يقتضى التخيير بين المتعارضين و ذلك لان الامر يدور بين رفع اليد عن أصل الدليلين و بين رفع اليد عن اطلاقيهما