تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - نسخه متنی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فيه : أن المخالفة في الفتوى و إن كانت كثيرة .

بل هي الغالب كما ذكر و كذلك اختلافهم في الفضيلة و العلم .

إلا أن العلم بالمخالفة أمر قد يكون و قد لا يكون و لم يفرض في شيء من الاخبار الآمرة بالرجوع إلى الرواة المعينين علم السائل بالخلاف و كلامنا في الصورة الثانية إنما هو في فرض العلم بالمخالفة بين الاعلم و غيره ، فالاخبار المذكورة - لو دلت - فانما تدل على المدعى بإطلاق لا أنها واردة في مورد العلم بالمخالفة لتكون كالنص في الدلالة على حجية فتوى الاعلم في محل الكلام فليس في البين إلا الاطلاق .

و يرد على التمسك بإطلاق انا ذكرنا مرة في البحث عن حجية الخبر ، و التعادل و الترجيح و غيرهما أن إطلاق أدلة الحجية لا يشمل المتعارضين و لا مجال فيهما للتمسك بالاطلاق بلا فرق في ذلك بين الشبهات الحكمية و الموضوعية كما إذا ورد خبران دل أحدهما على وجوب شيء و الآخر على حرمته أو قامت بينة على طهارة شيء و الاخرى على نجاسته ، فانه لا يشمل أدلة اعتبار الخبر أو البينة أو غيرهما من الحجج و الامارات شيئا منهما .

و " سره " أن شمولها لكلا المتعارضين يستلزم الجمع بين الضدين أو النقيضين و شمولها لاحدهما المعين دون الآخر بلا مرجح ، و لاحدهما المخير أعني أحدهما لا بعينه لا دليل عليه ، لان مفاد أدله الاعتبار انما هو الحجية التعيينية لا حجية هذا أو ذاك .

إذا مقتضى القاعدة هو التساقط في كل دليلين متعارضين ، أللهم إلا أن يقوم دليل على ترجيح أحدهما أو على التخيير كالاخبار العلاجية و هو مختص بالخبرين المتعارضين ، و لا دليل عليه في سائر الدليلين المتعارضين و المقام من هذا القبيل فإطلاقات أدلة التقليد شاملة لفتوى الاعلم و غيره مع المعارضة .

بل لابد من الحكم بتساقطهما كما في المقام هذا .

و قد يقال - كما تعرضنا له في محله - أن القاعدة يقتضى التخيير بين المتعارضين و ذلك لان الامر يدور بين رفع اليد عن أصل الدليلين و بين رفع اليد عن اطلاقيهما

/ 429