تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
بالاطلاق أعنى إطلاق أدلة الحجية لشمولها لهذا و ذاك و هذه الفتيا و تلك فحيث أن لكل منهما إطلاقا من جهة اخرى ايضا و هي حجية كل منهما اخذ بالاخر أم لم يؤخذ به و لا يمكن الاخذ بإطلاقهما من كلتا الجهتين لاستلزامه الجمع بين الضدين أو النقيضين كان رفع المعارضة بينهما منحصرا برفع اليد عن إطلاق أحدهما أو كليهما و هذا يتصور بوجوه : " أحدها " : أن يرفع اليد عن إطلاق الادلة الدالة على الحجية في أحدهما دون الآخر بان نلتزم بحجية احد المتعارضين دون الآخر رأسا .و " ثانيها " : أن يتحفظ بإطلاق الادلة الدالة على الحجية في كلا المتعارضين فيلتزم بحجية فتوى الاعلم مطلقا سواء اخذ بفتوى الاعلم أم لم يؤخذ بها .و بحجية فتوى الاعلم مقيدة بما إذا لم يؤخذ بفتوى الاعلم بان تكون حجية احداهما مطلقة و حجية الاخرى مقيدة ." ثالثها " : عكس الصورة الثانية بأن تكون حجية فتوى الاعلم مطلقة اخذ بفتوى الاعلم أم لم يؤخذ بها .و حجية فتوى الاعلم مقيدة بما إذا لم يؤخذ بفتوى الاعلم ." رابعها " : أن يتحفظ على إطلاق الادلة في كليهما فيلتزم بحجية كل منهما مقيدة بما إذا لم يؤخذ بالآخر .و حيث أن شيئا من ذلك لا مرجح له فلا يمكننا التمسك بالاطلاق في شيء من المتعارضين لافي أصل الحجية و لا في اطلاقها و تقييدها و هو معنى التساقط كما قدمناه ." الوجه الثاني " : أن وجوب تقليد الاعلم عسر على المكلفين و ذلك للحرج في تشخيص مفهوم الاعلم ، و في تمييز مصاديقه ، و في وجوب تعلم آرائه و فتاويه و هذا لانه لو وجب تقليد الاعلم وجب على كل مكلف أن يتعلم فتاواه و يحصل آرائه من مظانها و هذا فيه حرج على أهل البلاد فضلا عن سكنة القرى و البوادى