تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
و ذلك لان الحجية الثابتة لفتوى الاعلم كالحجية الثابتة لفتوى الاعلم - بناء على السببية - و ان كانت مشتملة على المصلحة و الملاك اذ الحجية حسبما يستفاد من الآيات و الاخبار مترتبة على فتوى الفقية و هو ينطبق على كلا المجتهدين إلا أن الحجية لفتوى الاعلم ليست بفعلية بالوجدان ، فان فتوى الاعلم مانعة عن الحجية الفعلية لغيرها .و سره أن الحجية الفعلية في كلتا الفتويين أمر معقول ، و لا نحتمل أن تكون الاعلمية مانعة عن الفعلية في فتوى الاعلم إذا يتعين أن تكون الاعلمية مانعة على الفعلية في فتوى الاعلم ، و على الجملة ان فتوى الاعلم ليست بفعلية بالوجدان و أما الحجية بالاضافة إلى فتوى الاعلم فيحتمل أن تكون فتوى الاعلم مانعة عن فعليتها كما يحتمل فعليتها إذا تكون فعلية الحجية في فتوى الاعلم مشكوكة و مقتضى قاعدة قبح العقاب بلا بيان عدم وجوب اتباعها و النتيجة أن الحجية بالاضافة إلى كلتا الفتويين ليست بفعلية و غاية الامر أن عدم الفعلية في احداهما بالوجدان و فى الاخرى بالاصل فلا يجب اتباع هذه و لا تلك .و حيث أن العقل مستقل بعدم جواز ترك العمل على كلتيهما لان المتعذر انما هو استيفاء كلتا المصلحتين ، و أما استيفاء احداهما فهو ميسور للمكلف فلا يرخص العقل في تركهما معا لانه تفويت اختياري بلا سبب فلا مناص من اتباع احدى الفتويين تخييرا .و الكلام في الجواب عن ذلك يقع في جهات : " الاولى " : أن السببية هل يمكن الالتزام بها في حجية الطرق و الامارات أو أنها باطلة بأقسامها ؟ و قد قررنا في محله أن السببية بجميع أقسامها حتى السببية المنسوبة إلى بعض العدلية اعني بها الالتزام بالمصلحة في السلوك باطلة و لا نطيل الكلام بإعادته .