تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - نسخه متنی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و ذلك لان الحجية الثابتة لفتوى الاعلم كالحجية الثابتة لفتوى الاعلم - بناء على السببية - و ان كانت مشتملة على المصلحة و الملاك اذ الحجية حسبما يستفاد من الآيات و الاخبار مترتبة على فتوى الفقية و هو ينطبق على كلا المجتهدين إلا أن الحجية لفتوى الاعلم ليست بفعلية بالوجدان ، فان فتوى الاعلم مانعة عن الحجية الفعلية لغيرها .

و سره أن الحجية الفعلية في كلتا الفتويين أمر معقول ، و لا نحتمل أن تكون الاعلمية مانعة عن الفعلية في فتوى الاعلم إذا يتعين أن تكون الاعلمية مانعة على الفعلية في فتوى الاعلم ، و على الجملة ان فتوى الاعلم ليست بفعلية بالوجدان و أما الحجية بالاضافة إلى فتوى الاعلم فيحتمل أن تكون فتوى الاعلم مانعة عن فعليتها كما يحتمل فعليتها إذا تكون فعلية الحجية في فتوى الاعلم مشكوكة و مقتضى قاعدة قبح العقاب بلا بيان عدم وجوب اتباعها و النتيجة أن الحجية بالاضافة إلى كلتا الفتويين ليست بفعلية و غاية الامر أن عدم الفعلية في احداهما بالوجدان و فى الاخرى بالاصل فلا يجب اتباع هذه و لا تلك .

و حيث أن العقل مستقل بعدم جواز ترك العمل على كلتيهما لان المتعذر انما هو استيفاء كلتا المصلحتين ، و أما استيفاء احداهما فهو ميسور للمكلف فلا يرخص العقل في تركهما معا لانه تفويت اختياري بلا سبب فلا مناص من اتباع احدى الفتويين تخييرا .

و الكلام في الجواب عن ذلك يقع في جهات : " الاولى " : أن السببية هل يمكن الالتزام بها في حجية الطرق و الامارات أو أنها باطلة بأقسامها ؟ و قد قررنا في محله أن السببية بجميع أقسامها حتى السببية المنسوبة إلى بعض العدلية اعني بها الالتزام بالمصلحة في السلوك باطلة و لا نطيل الكلام بإعادته .

/ 429