تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
المورد عن الطرفية للعلم الاجمالي بالتخصيص و التقييد .و هاذ ان الوجهان - كما ترى - لا يأتي شيء منهما في المقام : أما مسألة جريان عادة المتكلم على عدم بيان القيود و الخصوصيات - الدخيلة في حكمه - في مجلس واحد فلاجل أنه لا موضوع لها في المقام ، حيث أن فتوى أحد المجتهدين ليست مبينة و مقيدة أو حاكمة على فتوى المجتهد الآخر بل فتوى كل منهما تصدر عن اجتهاده و نظره و لا ربط لاحداهما إلى الاخرى بوجه .و أما العلم الاجمالي بالتقييد فلانه ليس هناك اي علم اجمالي بالمخالفة - في الفتوى - بين المجتهدين لاحتمال موافقتهما بل قد يقطع بها كما في أكثر العوام لاعتقادهم أن الشريعة واحدة فلا اختلاف في احكامها و فتاوى المجتهدين ، أو لو فرضنا أن الخواص قد علموا بينهما بالمخالفة و لو على سبيل الاجمال و في بعض الموارد فليس لهم علم بالمخالفة في المسائل التي هي مورد الابتلاء ، و المراد بالمخالفة ما قدمناه و هو أن يكون فتوائهما متنافيتين مع كون فتوى الاعلم مخالفة للاحتياط و هي مما لا علم به و لو اجمالا و مع عدم جريان شيء من الوجهين في المقام لا مقتضى لوجوب الفحص بوجه فلا مانع من التمسك بالاطلاق من فحص عما يخالفه ." الثاني " : أن الائمة عليهم السلام قد ارجعوا عوام الشيعة إلى أصحابهم كزكريا بن آدم ، و يونس بن عبد الرحمن و أضرابهما و هم على تقدير كونهم متساويين في الفضيلة فلا أقل من أن بينهم الامام - ع - الذي لا يحتمل فيه الخطأ فإذا جاز تقليد الاعلم مع وجود من لا يحتمل فيه الخطاء و الاشتباه عند عدم العلم بالمخالفة بينهما جاز تقليد الاعلم مع وجود الاعلم المحتمل فيه الخطاء و الاشتباه - لانه لا سبيل له إلا إلى الاحكام الظاهرية المحتملة المخالفة للواقع - بطريق أولى ." الثالث " : السيرة العقلائية الجارية على الرجوع إلى الاعلم في جميع الحرف و الصنايع عند عدم العلم بمخالفته لمن هو أعلم منه لعدم التزامهم بالرجوع إلى الاعلم مطلقا