تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
و فيه : أن الاورعية قد يفرض القطع بعدم كونها ذات دخالة في حكم الشارع بحجية الفتوى بوجه و هي خارجة حينئذ عن محل الكلام فان حالها - على هذا - حال الهاشمية و الا سنية و صباحة الوجه و غيرها فكما أن تلك الصفات ليست مرجحة لاحدى الفتويين من ريب كذلك الحال في الاورعية على الفرض .و قد يحتمل أن تكون مرجحة لاحداهما و هذا لا لانها ذات دخالة فيما هو الملاك للحجية .بل من جهة ان الشارع جعلها مرجحة لاحداهما كما جزم بها شيخنا الانصاري " قده " فان جزمه بها و ان لم يكن حجة على غيره ، الا أنه يكفى في اثارة الاحتمال بالوجدان إذا يحتمل أن تكون الاورعية مرجحة لاحداهما و معه لا مناص من اختيار الاورع و ذلك لان الملاك فيما استقل به العقل من الاخذ بما يحتمل تعينه انما هو حصول اليقين بفراغ الذمة عن التكليف المنجز على تقدير العمل به و الامر في المقام كذلك لان العمل على فتوى الاورع معذر يقينا nو معذرية فتوى الاورع معلومة للشك في حجيتها و هو يساوق القطع بعدم الحجية كما مر ، و لا يفرق في ذلك بين أن يكون المرجح امرا خارجيا - كما في المقام - و بين أن يكون امرا راجعا إلى اقوائية الملاك إذا الصحيح في الجواب أن يقال .إن مقامنا هذا ليس من موارد دوران الامر بين التعيين و التخيير .و سره أن ما سردناه من أن المكلف يتخير بينهما لا يستند إلى أن فتوائهما حجتان تخييريتان لما تقدم من انهما ساقطتان عن الحجية بالتعارض فليست هناك حجة لتكون الاورعية مرجحة لاحداهما على الاخرى .بل يستند إلى ما بيناه من أن العقل يتنزل إلى الامتثال الاحتمالي عند عدم تمكن المكلف من الامتثال الجزمي فالتخيير عقلي و من الظاهر أن العمل على طبق فتوى الاورع و العمل بفتوى الاورع كلاهما إمتثال احتمالي فلا موجب لتقدم أحدهما على الآخر بوجه .