تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
إلى فتوى الحى بجواز البقاء فيما عمل به من المسائل .ثم إن ما ذكرناه فيما إذا استند عدم فتوى الحى بجواز البقاء فيما لم يعمل به إلى الاحتياط و الاخذ بالقدر المتيقن مما دل على جواز البقاء أمر ظاهر لا اشكال فيه ، لوضوح أن حجية الحجج لا مناص من أن تكون قطعية بان تكون ثابتة بالادلة المفيدة للعلم و اليقين ، و لا حجية مع الشك ، و حيث أن الحى لم يتم عنده دليل على حجية فتوى الميت فيما لم يعمل به المقلد و يشك في حجيتها مع التعلم أو الالتزام فلا يمكنه الحكم باعتبارها الا مع العمل على طبقها ، لا أنه حكم بحرمة البقاء مع التعلم أو الالتزام ليقال : إن الحى إذا حرم البقاء على تقليد الميت عند عدم العمل بفتواه كيف يسوغ للمقلد البقاء على تقليده مع التعلم أو الالتزام ؟ ! و أما إذا استند في ذلك إلى الدليل على عدم جواز البقاء إلا مع العمل بفتوى الميت قبل موته فقد يقال بعدم جواز البقاء - في هذه الصورة - على تقليد الميت فيما تعلمه أو التزم بها من المسائل و ذلك لحرمة البقاء على تقليد الميت لدى الحى ، لان مفروض الكلام أن الدليل قام عنده على المنع ، و مع أن الحى منع المقلد عن البقاء لا معنى لجواز البقاء على تقليد الميت بفتواه .و فيه : أن البقاء على تقليد الميت و إن كان محرما لدى الحى إلا أنه انما يمنع عن البقاء فيما لم يعمل به من المسائل بما أنه بقاء في طبعه و نفسه ، و أما البقاء على تقليد الميت فيما لم يعمل به - لا بما انه بقاء - بل بتوسيط حجية فتوى الميت فلا حرمة له لدى الحى ، و ذلك لان المحرم هو الذي يصدق عليه البقاء في طبعه و أما لا بما هو كذلك ، بل بعنوان ما قامت الحجة على جوازه أعني فتوى الميت به فمما لاحرمة له .و هذا كما إذا بني الميت على وجوب السورة في الصلاة و بني الحى على عدم وجوبها فان الحى بتوسيط أن فتوى الميت حجة في نظره ايضا يرى وجوب السورة و لكن لا في نفسها و طبعها بل بعنوان ثانوي و هو فتوى الميت بالوجوب أو قيام