تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - نسخه متنی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إلى فتوى الحى بجواز البقاء فيما عمل به من المسائل .

ثم إن ما ذكرناه فيما إذا استند عدم فتوى الحى بجواز البقاء فيما لم يعمل به إلى الاحتياط و الاخذ بالقدر المتيقن مما دل على جواز البقاء أمر ظاهر لا اشكال فيه ، لوضوح أن حجية الحجج لا مناص من أن تكون قطعية بان تكون ثابتة بالادلة المفيدة للعلم و اليقين ، و لا حجية مع الشك ، و حيث أن الحى لم يتم عنده دليل على حجية فتوى الميت فيما لم يعمل به المقلد و يشك في حجيتها مع التعلم أو الالتزام فلا يمكنه الحكم باعتبارها الا مع العمل على طبقها ، لا أنه حكم بحرمة البقاء مع التعلم أو الالتزام ليقال : إن الحى إذا حرم البقاء على تقليد الميت عند عدم العمل بفتواه كيف يسوغ للمقلد البقاء على تقليده مع التعلم أو الالتزام ؟ ! و أما إذا استند في ذلك إلى الدليل على عدم جواز البقاء إلا مع العمل بفتوى الميت قبل موته فقد يقال بعدم جواز البقاء - في هذه الصورة - على تقليد الميت فيما تعلمه أو التزم بها من المسائل و ذلك لحرمة البقاء على تقليد الميت لدى الحى ، لان مفروض الكلام أن الدليل قام عنده على المنع ، و مع أن الحى منع المقلد عن البقاء لا معنى لجواز البقاء على تقليد الميت بفتواه .

و فيه : أن البقاء على تقليد الميت و إن كان محرما لدى الحى إلا أنه انما يمنع عن البقاء فيما لم يعمل به من المسائل بما أنه بقاء في طبعه و نفسه ، و أما البقاء على تقليد الميت فيما لم يعمل به - لا بما انه بقاء - بل بتوسيط حجية فتوى الميت فلا حرمة له لدى الحى ، و ذلك لان المحرم هو الذي يصدق عليه البقاء في طبعه و أما لا بما هو كذلك ، بل بعنوان ما قامت الحجة على جوازه أعني فتوى الميت به فمما لاحرمة له .

و هذا كما إذا بني الميت على وجوب السورة في الصلاة و بني الحى على عدم وجوبها فان الحى بتوسيط أن فتوى الميت حجة في نظره ايضا يرى وجوب السورة و لكن لا في نفسها و طبعها بل بعنوان ثانوي و هو فتوى الميت بالوجوب أو قيام

/ 429