تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
الا فتوى الحي الواصلة إلى المكلف على الفرض ، و بما أنه يرى وجوب البقاء على تقليد الميت وجب على المقلد أن يرجع إلى فتاواه و حيث انه افتى بجواز العدول و البقاء فجاز للمكلف أن يعدل إلى الحى بفتوى الميت به ، و إذا عدل إلى الحي فان كانت الحجية التخييرية هي المجعولة واقعا فهو ، و أما لو كانت الحجية المجعولة هي التعيينية فهي واصلة إلى المكلف بل الواصل خلافها لقيام فتوى الميت بجواز البقاء .و في ظرف عدم وصول الحجية التعيينية لا مانع من جعل الحجية التخييرية بان تكون الحجة هو ما يختاره المكلف من الفتويين ، لما تقدم من أن الحجية التخييرية معقولة الا أن يرجع إلى جعل الحجية على ما يختاره المكلف من الامرين أو الامور .فتوى الحى بجواز البقاء و الميت بوجوبه " الصورة الرابعة " : و هي ما إذا بني الحي على جواز البقاء و افتى الميت بوجوبه فهل يجوز للمقلد أن يرجع إلى فتوى الميت في مسالة البقاء حتى يجب عليه البقاء على تقليد الميت في بقية المسائل الفرعية ، أو أن المقلد لو رجع إلى تقليد الميت لم يجب عليه البقاء في بقية المسائل ؟ الصحيح أن يقال : إن فتوى الحي بجواز البقاء على تقليد الميت و جواز العدول عنه إن كان بمعنى أن فتوى الميت حجة تخييرية وعد لها فتوى الحي و المكلف مخير بينهما بالمعني المتقدم في التكلم على الحجية التخييرية بين المجتهدين المتساويين بان يكون الاختيار في الاخذ بهذا أو بذاك بيد المكلف و يكون كل منهما حجة تعيينية بعد الاخذ به و التعبير عنها بالحجية التخييرية انما هو بمناسبة أن الاختيار بيد الملكف و له أن يأخذ بهذا أو بذاك و إذا اخذ بأحدهما كانت حجة تعيينية في حقه فليس للمقلد بعد أن اخذ بفتوى الميت في مسألة البقاء - لكونه قد عمل بها في حياته أو تعلم