تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
و معه لا تتصف بالحجية الشرعية لمخالفتها للواقع على الفرض و إذا سقطت فتوى الحي عن الحجية لم تكن فتوى الميت بحرمة البقاء حجة بوجه لسقوط فتاواه عن الحجية بموته ، و انما تتصف بالاعتبار إذا افتى الحي بحجيتها و قد فرضنا انها ساقطة عن الحجية لمخالفتها للواقع فهي معتبرة في نفسها فما ظنك بان تكون موجبة لحجية فتوى الميت بحرمة البقاء .و أما إذا كان جائزا بحسب الواقع ففتوى الحي بجواز البقاء مطابقة للواقع إلا أن فتوى الميت بحرمة البقاء مخالفة له فلا تكون حجة بوجه .إذا لنا علم تفصيلي بعدم حجية فتوى الميت بحرمة البقاء سواء ا كانت مطابقة للواقع أم مخالفة له و فتوى الحي بجواز البقاء - بالمعني الاعم - محتملة الشمول لفتوى الميت بحرمة البقاء ، و مع عدم احتمال حجيتها بحسب الواقع و مقام الثبوت كيف يعقل ان يشملها دليل الحجية و هو فتوى الحي في مقام الاثبات .و نظير ذلك ما ذكرناه في التكلم على حجية الخبر من أن الخبر الواحد إذا دل على عدم حجية الخبر الواحد لم تشمله الادلة القائمة على حجية الخبر ، لانه يلزم من شمولها له و حجيته عدم شمولها له و عدم حجيته ، على انا لا نحتمل حجيته بحسب الثبوت ، لانه لا يخلو إما أن لا يكون الخبر الواحد حجة شرعا و إما أن يكون حجة و لا ثالث ، فعلى الاول لا حجية للخبر النافي لحجية الخبر لما فرضناه من عدم حجية الخبر واقعا و هو ايضا خبر واحد فلا يثبت به مدلوله .و على الثاني أيضا لا يتصف النافي بالحجية لانه على خلاف الواقع لما فرضناه من حجية الخبر واقعا فعلى كلا التقديرين لا حجية للخبر النافي لحجيته و الادلة شاملة له في مرحلة الاثبات بعد عدم احتمال حجيته في مرحلة الثبوت .و ببيان أوضح و أحسن إن معنى فتوى الحي بجواز البقاء - بالمعني الاعم - أن المقلد له أن يبقى على تقليد الميت في المسائل الفرعية ، كما أن معناها عدم جواز