تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
و أما علم المنطق فلا توقف للاجتهاد عليه أصلا ، لان المهم في المنطق انما هو بيان ماله دخالة في الاستنتاج من الاقيسة و الاشكال كإعتبار كلية الكبرى ، و كون الصغرى موجبة ، في الشكل الاول مع أن الشروط التي لها دخل في الاستنتاج مما يعرفه كل عاقل حتى الصبيان ، لانك إذا عرضت - على اي عاقل - قولك : هذا حيوان ، و بعض الحيوان موذ ، لم يتردد في أنه لا ينتج أن هذا الحيوان موذ ، و على الجملة المنطق إنما يحتوى على مجرد اصطلاحات علمية لا تمسها حاجة المجتهد بوجه ، إذ ليس العلم به مما له دخل في الاجتهاد بعد معرفة الامور المعتبرة في الاستنتاج بالطبع .و الذي يوقفك على هذا ملاحظة أحوال الرواة و أصحاب الائمة عليهم أفضل الصلاة لانهم كانوا يستنبطون الاحكام الشرعية من الكتاب و السنة من أن يتعلموا علم المنطق و يطلعوا على مصطلحاته الحديثة .و العمدة فيما يتوقف عليه الاجتهاد بعد معرفة اللغة العربية و قواعدها علمان : " أحدهما " : علم الاصول ، و مساس الحاجة إليه في الاجتهاد مما لا يكاد يخفى لان الاحكام الشرعية ليست من الامور الضرورية التي لا يحتاج إثباتها إلى دليل ، و إنما هي أمور نظرية يتوقف على الدليل و البرهان ، و المتكفل لادلة الاحكام و براهينها من الحجج و الامارات و غيرهما مما يؤدى إلى معرفة الاحكام الشرعية علم الاصول ، و ما من حكم نظري إلا و يستنبط من تلك الادلة فعلى المستنبط أن يتقنها و يحصلها بالنظر و الاجتهاد لانها لو كانت تقليدية لادى إلى التقليد في الاحكام لان النتيجة تتبع أخس المتقدمتين كما تأتي الاشارة إليه في محله .و " ثانيهما " : علم الرجال و ذلك لان جملة من الاحكام الشرعية و إن كانت تستفاد من الكتاب إلا أنه أقل قليل و غالبها يستفاد من الاخبار المأثورة عن أهل البيت عليهم السلام ، و على ذلك إن قلنا بأن الاخبار المدونة في الكتب الاربعة