تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - نسخه متنی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( مسألة 19 ) لا يجوز تقليد المجتهد ( 1 ) و إن كان من أهل العلم ، كما انه يجب ( 2 ) على المجتهد التقليد و إن كان من أهل العلم اخرى أن كل واحدة منها معذرة و منجزة لا انها جزئهما .

و أما الاستناد إلى المجموع لا بما هو كذلك ، بل بمعنى الجميع بان يستند إلى هذا في نفسه و إلى ذاك كذلك و هو المعبر عنه بالعموم الاستغراقي فلا يرد عليه المحذور المتقدم لعدم كون الاستناد إلى الفتوى الثانية منافيا لحجية الاولى باستقلالها إلا أنه لغو لا اثر له فانه بعد حجية كل واحدة من الفتاوى في نفسها و جواز الاستناد إليها باستقلالها لا حاجة إلى الاستناد إلى الاخرى بوجه .

و دعوى : أن ذلك يستلزم توارد العلل المتعددة على معلول واحد .

مندفعة : بان الداعي على الاتيان بالعمل أو تركه انما هو ثبوت التكليف به أو بتركه ، فالامتثال مستند إلى التكليف الواحد و إن قامت عليه حجج متعددة .

( 1 ) لان الادلة المتقدمة المسوغة للتقليد شاملة للتقليد من المجتهد لاختصاصها بالعالم أو الفقية أو غيرهما من العناوين الواردة في لسان الدليل الصادقة على المجتهد .

( 2 ) على ما فصلنا الكلام فيه في أول الكتاب و قلنا إن كل مكلف لابد أن يكون في أعماله أو تروكه مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا ، كما أن المجتهد ليس له أن يقلد الغير ، إذ لا تشمله الادلة المسوغة للتقليد .

و أما الواجد لملكه الاجتهاد إذا لم يتصد للاستنباط أصلا أو أنه استنبط جملة قليلة من الاحكام فقد بينا في التكلم على أقسام الاجتهاد أن الصحيح عدم مشروعية التقليد في حقه كما أنه لا يجوز التقليد منه إذا لم يتصد للاستنباط أصلا فليراجع .

/ 429