تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
أو خدع فبيع قهرا ، أو إمرأة تحتك و هي اختك أو رضيعتك و الاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك ذلك أو تقوم به البينة ( 1 ) .لدلالتها على أن اليد في مثل الثوب و المملوك و أصالة عدم تحقق النسب أو الرضاع في المرأة ، حجة معتبرة لابد من العمل على طبقها إلا أن يعلم أو تقوم البينة على الخلاف ، إذا يستفاد منها أن البينة حجة شرعية في إثبات الموضوعات المذكورة في الموثقة و بما أن كلمة " الاشياء " من الجمع المحلى باللام و هو من أداة العموم ، و لا سيما مع التاكيد بكلمة " كلها " فنتعدى عنها إلى بقية الموضوعات التي يترتب لها أحكام و منها الاجتهاد و الاعلمية .و حيث أن مورد الموثقة هو الموضوعات الخارجية لا يصغى إلى دعوى أن الموثقة انما دلت على اعتبار البينة في الاحكام فلا يثبت بها حجيتها في الموضوعات فالموثقة يدلنا على حجية البينة في الموضوعات مطلقا ، و يويدها رواية عبد الله ابن سليمان عن أبي عبد الله - ع - في الجبن قال : كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه ميتة ( 2 ) و حيث أن سندها قابل للاعتماد عليه جعلناها مؤيدة للموثقة هذا .و قد تعرضنا للاستدلال بهذه الموثقة في كتاب الطهارة عند التكلم على طرق ثبوت النجاسة ( 3 ) و ذكرنا أن الرواية و إن عبر عنها في كلام شيخنا الانصاري " قده " بالموثقة ، إلا أنا راجعنا حالها فوجدناها ضعيفة حيث لم يوثق مسعدة في الرجال .بل قد ضعفه المجلسي و العلامة و غيرهما .نعم ذكروا في مدحه أن رواياته مضطربة المتن و أن مضامينها موجودة في سائر الموثقات و لكن شيئا من ذلك