تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - نسخه متنی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( مسألة 22 ) يشترط في المجتهد أمور : البلوغ ( 1 ) على المكلف ليتميز بالظن أو الاحتمال .

و اما في هذه الصورة فيما انه متمكن من الاحتياط لم يجب عليه إلا العمل بفتوى أحدهما لعدم تكليفه بالاحتياط - لتعذره - و لا ترتفع عنه الاحكام - لتنجزها عليه بالعلم الاجمالي - فلا مناص إلا من اتباع إحدى الفتويين فإذا احتمل أو ظن بأعلمية أحدهما دار امر المكلف بين التعيين و التخيير ، و قد تقدم ان العقل يستقل بلزوم الاخذ بما يحتمل تعينه ، للعلم بانه معذر على كل حال nو معذرية الآخر محرزة .

و بما سردناه اتضح ان الظن بالاعلمية أو احتمالها إنما يكون معينا لتقليد من ظن باعلميته أو احتمل إذا لم يتمكن من الاحتياط دون ما إذا كان متمكنا منه فما افاده الماتن في المقام لا يمكن المساعدة على إطلاقه .

كما ان ما افاده في المسألة الثامنة و الثلاثين من ان المكلف في تلك المسألة ، إذا لم يتمكن من الاحتياط تخير بينهما و إذا امكنه فالأَحوط هو الاحتياط لا يمكن المساعدة على إطلاقه ايضا لما عرفته من ان المكلف انما يتخير بينهما عند عدم التمكن من الاحتياط إذا لم يظن أو لم يحتمل أعلمية أحدهما ، و إلا فالمتعين تقليد المظنون أو المحتمل أعلميته .

هذا كله مع العلم بالمخالفة بينهما في الفتوى .

و اما إذا لم يعلم المخالفة بينهما فقد مر انه لا يجب تقليد معلوم الاعلمية وقتئذ فضلا عن المظنون أو المحتمل أعلميته .

شرائط المرجعية للتقليد قد اشترطوا فيمن يرجع إليه في التقليد أمورا : 1 - البلوغ : ( 1 ) لم يقم أي دليل على ان المفتى يعتبر فيه البلوغ .

بل مقتضى السيرة العقلائية

/ 429