تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
و العقل ( 1 ) و المفروض أنه قد بلغ قبل أن يعمل العامي بفتواه ، و بما أن الاخذ و التعلم قد تحققا حال حياة المجتهد فلا يكون تقليده من تقليد الميت الابتدائي .2 - العقل : ( 1 ) و عن شيخنا الانصاري " قده " ما ظاهره أن اعتبار العقل في المجتهد المقلد أمر لا خلاف فيه و أنه مورد للاتفاق .و يدل على اعتباره جميع الادلة المتقدمة المستدل بها على حجية فتوى الفقية من الآيات و الاخبار و السيرة العقلائية .و ذلك لوضوح ان الموضوع في الادلة اللفظية هو الفقية و العالم و العارف و نحوها ، و لا ينبغى الارتياب في عدم صدق شيء منها على العاقل ، فانه لا ميزان لفهمه و لا لشيء من اعماله و أقواله .و كذلك السيرة العقلائية لانها جرت على رجوع الجاهل إلى عالم مثلهم في العقل و الدراية و لم نتحقق جريان سيرتهم على رجوع الجاهل إلى من يفعل ما يفعله و يتكلم بما يتكلم به من دراية و لا ميزان و يهرول في العقود و الاسواق و يضرب هذا و يهتك ذاك ، و يأكل ما تمكن من أكله ، إذا لا شبهة في ان المقلد يعتبر فيه العقل بحسب الحدوث .و انما الكلام في اشتراط العقل فيه بحسب البقاء و انه هل يشترط في حجية فتاواه بقائه على العقل و الدراية بحيث لو اخذ العامي منه الفتوى حال درايته و عقله إلا انه جن بعد ذلك أو انه كان مجنونا أدواريا قد يعقل و قد يجن واخذ منه الفتوى حال إفاقته لم يجز له البقاء على تقليده ، و العمل بفتياه ، أو ان العقل معتبر في حجية الفتوى بحسب البقاء و للمكلف العمل بفتواه و إن طرأ عليه الجنون بعد الاخذ منه ؟ لا مجال لاستفادة اعتبار العقل بقاء من الادلة اللفظية ، و السيرة العقلائية .بل