تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
عدم اعتبار الشرائط بقاء .إلا أنا لا نلتزم بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية .و معه لا مناص من الحكم باعتبار الشرائط بحسب الحدوث و البقاء و ذلك للشك في حجية الفتوى بعد زوال الشرائط ، و الشك في الحجية يساوق القطع بعدمها ، اذ مع الشك فيها ييقطع بعدم كون الفتوى معذرة و لا منجزة لتقوم الحجية بالوصول ، و مع عدم وصولها نقطع بعدمها .( أما الجهة الثانية ) : فالإِنصاف أن الادلة الاجتهادية المستدل بها على حجية فتوى الفقية قاصرة الشمول لصورة زوال الشرائط و ارتفاعها و ذلك لاطلاقها كما تقدم في شرطية الحياة .فان مقتضى إطلاق قوله عز من قائل : فلو لا نفر .أن إنذار الفقية - بعد استجماعه الشرائط - يتصف بالحجية سواء أ كان باقيا على تلك الشرائط بعد الانذار أم لم يكن ، و كذا غيره من الادلة اللفظية فلاحظ .و أما السيرة العقلائية فهي ايضا كذلك لانها جرت على رجوع الجاهل إلى العالم سواء في ذلك أن يكون العالم باقيا على علمه و خبرويته بعد الرجوع ام لم يكن - مثلا - إذا راجعوا الطبيب و أخذوا منه العلاج و الدواء و قد جن بعد ذلك لم يترددوا في جواز العمل على طبق معالجته ، و معه لابد من الحكم بان الشرائط انما تعتبر حدوثا و لا تعتبر بحسب البقاء .نعم ادعى شيخنا الانصاري " قده " الاجماع على أن الشرائط المذكورة كما انها معتبرة بحسب الحدوث كذلك تعتبر في حجية الفتوى بقاء .و فيه : انه إجماع منقول لا ينبغي الاعتماد عليه ، و لا سيما مع ذهاب جمع إلى عدم اعتبارها بحسب البقاء ، لوضوح أن مع مخالفة الجماعة لا يبقى أي مجال لدعوى الاجماع على الشرطية بقاء .( أما الجهة الثالثة ) : فالذي ينبغي أن يقال : ان الشرائط المذكورة معتبرة في المقلد حدوثا و بقاء و ذلك لانه مقتضى ما ارتكز في أذهان المتشرعة حسبما