تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
إن ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم ، و بهذا دفعوا المناقشة المعروفة - في اخذ العلم بالاحكام الشرعية في تعريف الفقة - بان الاحكام الشرعية بأكثرها ظنية .نعم ذكرنا في محله أن جعل الحكم المماثل في موارد الطرق و الامارات مما لا أساس له ، لما اشرنا اليه من أن الحجية إمضائية و لا يعتبر العقلاء جعل الحكم الممائل في شيء من الحجج ، و انما يعاملون معها معاملة العلم فحسب .ثم لو تنزلنا عن ذلك و سلمنا أن الحجية في السند بمعنى جعل الحكم المماثل فلا مجال للالتزام به في حجية الدلالة لانها تستند إلى حجية الظهور ، و لا شبهة في أنها عقلائية ، و قد عرفت أن العقلاء لا يعتبرون في الحجية جعل المماثل بوجه ، و الاستنباط و إن كان يتوقف على كل من حجية السند و الدلالة ، إلا أن الحجية في الدلالة ليست بمعنى جعل المماثل قطعا ، فالقول بذلك لا يبتنى على دليل ، إلا أنا لو قلنا بذلك جاز تقليد المجتهد لصدق انه فقيه و عالم بالاحكام كما عرفت ، و لعل هذا مما لا اشكال فيه .و انما الكلام فيما لو سلكنا مسلك صاحب الكفاية " قده " و قلنا ان المجعول في باب الحجج و الامارات هو المعذرية أو المنجزية دون الطريقية و لا الحكم المماثل فان المجتهد حينئذ ليس بعالم بالاحكام الواقعية و لا الظاهرية ، كما انه ليس بفقيه و معه كيف يسوغ تقليده و هل هذا الا من رجوع الجاهل إلى جاهل مثله ؟ ! و أجاب عن ذلك صاحب الكفاية بان المجتهد وقتئذ و ان لم يكن عالما بالاحكام الواقعية و لا الظاهرية ، إلا انه عالم بموارد قيام الدليل و الحجة على الحكم الشرعي و متمكن من تشخيصها ، و بهذا الوجه يصح تقليده و يجوز الرجوع اليه هذا .و لا يخفى أن الالتزام بما سلكه صاحب الكفاية " قده " من أن المجعول هو التنجيز و التعذير و إن كان لا يمكن المساعدة عليه لما بيناه في محله من أن المجعول في باب الامارات هو الكاشفية و الطريقية دون المعذرية و المنجزية ، لان قبح العقاب من