تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
حرمة التقليد عليه ، بأن يحتمل وجوب الاجتهاد في حقه ، كيف فان الاجتهاد واجب كفائي و ليس من الواجبات العينية كما هو مقتضى قوله عز من قائل : فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين و لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ( 1 ) .لدلالته على أن الاجتهاد و تحصيل العلم بالاحكام إنما يجب على طائفة من كل فرقة لا على الجميع .و هذا بخلاف صاحب الملكة إذ من المحتمل أن يجب عليه الاجتهاد وجوبا تعيينيا لتمكنه من تحصيل العلم بالاحكام و يحرم عليه التقليد لانصراف أدلة الجواز عنه ، حيث أن ظاهرها أن جواز التقليد يختص بمن لا يتمكن من تحصيل العلم بالاحكام فمثل قوله عز من قائل : فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ( 2 ) يختص بمن لا يكون من أهل الذكر و لو بالقوة لوضوح أنه لو كان خطابا للمتمكن من تحصيل العلم بالاحكام لم يناسبه الامر بالسؤال بل ناسب أن يأمره بتحصيل العلم بها فان مثله لا يخاطب بذلك الخطاب و هكذا الكلام في بقية أدلته لوضوح اختصاصها بمن لا يتمكن من تحصيل الحجة على الحكم حتى السيرة العقلائية الجارية على رجوع الجاهل إلى العالم .و " دعوى " : أن السيرة شاملة للمقام لان صاحب الملكة ليس بعالم بالفعل .مما لا يمكن التفوه به أصلا لانه كيف يسوغ دعوى أن العقلاء يلزمون صاحب الملكة بالرجوع إلى من يحتمل انكشاف خطأه إذا راجع الادلة .بل قد يكون قاطعا بانه لو راجع الادلة لخطأه في كثير من استدلالاته و مثله لا يكون مشمولا للسيرة العقلائية يقينا و لا أقل من احتمال اختصاصها بمن لا يتمكن من الرجوع إلى الادلة .