تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - نسخه متنی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حرمة التقليد عليه ، بأن يحتمل وجوب الاجتهاد في حقه ، كيف فان الاجتهاد واجب كفائي و ليس من الواجبات العينية كما هو مقتضى قوله عز من قائل : فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين و لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ( 1 ) .

لدلالته على أن الاجتهاد و تحصيل العلم بالاحكام إنما يجب على طائفة من كل فرقة لا على الجميع .

و هذا بخلاف صاحب الملكة إذ من المحتمل أن يجب عليه الاجتهاد وجوبا تعيينيا لتمكنه من تحصيل العلم بالاحكام و يحرم عليه التقليد لانصراف أدلة الجواز عنه ، حيث أن ظاهرها أن جواز التقليد يختص بمن لا يتمكن من تحصيل العلم بالاحكام فمثل قوله عز من قائل : فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ( 2 ) يختص بمن لا يكون من أهل الذكر و لو بالقوة لوضوح أنه لو كان خطابا للمتمكن من تحصيل العلم بالاحكام لم يناسبه الامر بالسؤال بل ناسب أن يأمره بتحصيل العلم بها فان مثله لا يخاطب بذلك الخطاب و هكذا الكلام في بقية أدلته لوضوح اختصاصها بمن لا يتمكن من تحصيل الحجة على الحكم حتى السيرة العقلائية الجارية على رجوع الجاهل إلى العالم .

و " دعوى " : أن السيرة شاملة للمقام لان صاحب الملكة ليس بعالم بالفعل .

مما لا يمكن التفوه به أصلا لانه كيف يسوغ دعوى أن العقلاء يلزمون صاحب الملكة بالرجوع إلى من يحتمل انكشاف خطأه إذا راجع الادلة .

بل قد يكون قاطعا بانه لو راجع الادلة لخطأه في كثير من استدلالاته و مثله لا يكون مشمولا للسيرة العقلائية يقينا و لا أقل من احتمال اختصاصها بمن لا يتمكن من الرجوع إلى الادلة .

1 - التوبة 9 : 122 .

2 - تقدم في ص 16

/ 429