تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
عليه ، إلا في موارد دل الدليل فيها على عدم اعتبارها ، كما في الزنا ، و الدعوى على الميت ، اذ البينة انما تعتبر فيهما بضميمة شيء آخر ، و لا يكفى فيهما من دون ضميمة ، فالمتحصل أن البينة المصطلح عليها حجة ببناء العقلاء الذي أمضاه الشارع كما مر .من دون فرق في ذلك بين الشهادة القولية و الفعلية ، لاستقرار سيرتهم على العمل بالشهادة الفعلية كالقولية فإذا رأينا عدلين قد ائتما رجلا في الصلاة مع العلم بكون ذلك منهما صادرا بالاختيار و بداعى انعقاد الجماعة كشف ذلك عن عدالته .بل ذكرنا في محله أن الموضوعات الخارجية كما تكفى فيها البينة الاصطلاحية تكفى فيها شهادة العدل الواحد إلا فيما خرج بالدليل ، كما في موارد الترافع و نحوه بل لا تعتبر العدالة ايضا لكفاية الوثوق في الاعتبار .فأن عمدة الدليل على حجية خبر الثقة في الاحكام الشرعية هو السيرة العقلائية الممضاة بعدم الردع عنها في الشريعة المقدسة ، و هي بعينها قائمة على اعتباره في الموضوعات من أن يردع عنها الشارع كما بيناه في البحث عما تثبت به النجاسة ، و ما يثبت به الاجتهاد و الاعلمية نعم في كفاية شهادة العدلين ، في العدالة و الاجتهاد و نظائرهما اشكال أخر و حاصله أن الشهادة انما تعتبر في الامور المحسوسة بإحدى الحواس .و العدالة و الاجتهاد و نظائرهما امور مختفية عن الحواس ، و لا اعتبار بالشهادة في الحدسيات لان المشهود به يعتبر أن يكون أمرا قابلا للاحساس .و يندفع : بما أشرنا إليه من أن الشهادة انما لا تعتبر في الامور المتمحضة في الحدسية .و أما الامور الحدسية القريبة من الاحساس فلا مانع من اعتبار الشهادة فيها بوجه ، لامكان استكشافها بآثارها ، كما هو الحال في الملكات ، و الصفات النفسانية بأجمعها كالجبن و الشجاعة و السخاوة ، فكما إذا شاهدنا احدا يقدم على المخاوف ، و الامور الخطيرة مرارا متعددة استكشفنا شجاعته كاستكشاف جبنه