تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
على بقية الافعال الخارجية فان القدرة على الاكل القدرة على القيام و هما القدرة على التكلم و هكذا .كما أن من الواضح أن الاحكام تختلف بحسب سهولة المدرك و الاستنباط و صعوبتهما فرب حكم اختلفت فيه الاقوال و تضاربت أدلته و أخباره ، و حكم مدركه رواية واحدة ظاهرة الدلالة و تامة السند ، و من البديهي أن الاستنباط في الاول أصعب و في الثاني أسهل .إذا يمكن أن يحصل للانسان ملكة و قدرة على الاستنباط في مسألة لسهولة مقدماتها و مداركها و لا يحصل له ذلك في مسألة اخرى لصعوبة مباديها و مأخذها ، فالفرق بين الاجتهاد المطلق و التجزى انما هو في أن أفراد القدرة و متعلقاتها في المتجزي أقل منها في المجتهد المطلق .فلا وجه للمناقشة في إمكان التجزى بل في وقوعه فترى أن الرجل لقوة استعداده و كثرة ممارسته في الامور العقلية و مبادئها يتمكن من استنباط الاحكام الراجعة إلى مقدمة الواجب أو اقتضاء الامر بالشيء النهى عن ضده أو اجتماع الامر و النهى أو غيرها من الاحكام الراجعة إلى المباحث العقلية .و لا يتمكن من ذلك فيما يرجع إلى الروايات و مباحث الالفاظ - مثلا - لعدم تبحره في تلك الابحاث و عدم مؤانسته معها .و ربما يكون الامر بالعكس ، كما أنه قد يتمكن من استنباط الاحكام المربوطة بالمعاملات لقلة رواياتها و عدم توقفه إلا على جملة من القواعد العامة و هي واضحة لديه و يعجز على الاستنباط في أبواب العبادات لكثرة ما فيها من الاحاديث المتعارضة هذا .بل لا يبعد أن يقال إن المطلق من الاجتهاد مسبوق بالتجزي - دائما - و أن أي مجتهد مطلق كان متجزيا في زمان ثم قوى و ترقى شيئا فشيئا حتى تمكن من استنباط أكثر الاحكام أو كلها و ذلك لان دعوى أن الرجل قد اصبح مجتهدا مطلقا من ساعته أو ليلته من أن يكون مسبوقا بالتجزي في زمان مما لا شاهد