تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
له بل هي أمر عادي ، و لا نستعهد وقوعه بوجه و لعله إلى ذلك أشار صاحب الكفاية " قده " بقوله : بل يستحيل حصول اجتهاد مطلق عادة مسبوق بالتجزي .نعم ليس ذلك من المستحيلات العقلية نظير اجتماع الضدين أو النقيضين .و ذلك لان المسائل الفقهية في عرض واحد و لا تقدم لبعضها على بعض آخر زمانا أو رتبة بأن يكون التمكن من استنباط بعضها مقدمة للقدرة على استنباط بعضها الآخر حتى يتوهم أن المتأخر يستحيل أن يتحقق قبل حصول المتقدم حيث أن تحقق ذي المقدمة من دون مقدمته في المقام يستلزم الطفرة المحال فاي مانع - لدى العقل - من أن تحصل ملكة الاجتهاد المطلق دفعة واحدة ؟ و لو بالاعجاز و الافاضة من الله - جلت عظمته - هذا كله في إمكان التجزي و وقوعه ." الجهة الثانية " : جواز رجوعه إلى الغير فيما استنبطه و عدمه .قد اتضح الحال في ذلك مما سردناه في الاجتهاد بالقوة و الملكة بل الامر في المتجزي أوضح بحيث لو قلنا بجواز رجوع من له ملكة الاجتهاد إلى الغير - فرضا - لم نتمكن من الالتزام به في المقام ، لان المتجزي عالم بما استنبطه من الاحكام بل قد يكون أعلم من غيره و رجوعه إلى الغير وقتئذ من رجوع العالم إلى العالم أو إلى الجاهل باعتقاده لانه قد يرى خطأه و هل يسوغ أن يرجع إلى من يعتقد خطأه في استنباطاته و اجتهاده ؟ ! .فيبنى - مثلا - على صحة الصلاة التي يعتقد فسادها لرجوعه إلى فتوى من يرى صحتها و هذا مما لا سبيل إلى الالتزام به و كذلك الحال بالاضافة إلى الادلة اللفظية لما تقدم من أنها مختصة بمن لا يتمكن من تحصيل الحجة على الحكم فلا يشمل من يتمكن من تحصيلها فضلا عمن تصدى لذلك و استنبط جملة من المسائل و الاحكام ." الجهة الثالثة " : جواز الرجوع إليه و تقليده في ما استنبطه من الاحكام .