تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - نسخه متنی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الفتوى ، بل يجوز له التبعيض في الرجوع بالاضافة إلى أجزاء عمل واحد و شرائطه بان يقلد أحدهما في الاكتفاء بالمرة الواحدة في غسل الثياب و يقلد الآخر في جواز المسح منكوسا - مثلا - أو يقلد أحدهما في عدم وجوب السورة و يقلد الآخر في الاكتفاء بالتسبيحات الاربعة مرة واحدة و هكذا .

و ذلك لان فتوى كلا المجتهدين حجة معتبرة و له ان يستند في اعماله إلى أيهما شاءه هذا إذا اخصصنا جواز التخيير بين المجتهدين المتساويين بما إذا لم يعلم المخالفة بينهما في الفتوى كما مر .

و أما لو عممنا القول بالتخيير إلى صورة العلم بالمخالفة بينهما فالمقلد و إن جاز أن يبعض في التقليد و يقلد أحدهما في عمل أو باب و يقلد الآخر في باب أو عمل آخرين كما لو رجع في عباداته إلى مجتهد و في معاملاته إلى مجتهد آخر .

إلا أنه لا يتمكن من التبعيض في التقليد بالاضافة إلى مركب واحد بان يقلد في بعض اجزائه أو شرائطه من أحدهما و يقلد في بعضها الآخر من المجتهد الآخر كما لو قلد أحدهما في عدم وجوب السورة في الصلاة فلم يأت بها في صلاته و رجع إلى أحدهما الآخر في الاكتفاء بالتسبيحات الاربعة مرة واحدة مع العلم بالمخالفة بينهما في الفتوى .

و الوجه في ذلك : أن صحة كل جزء من الاجزاء الارتباطية مقيدة بما اذ اتى بالجزء الاخر صحيحا فمع بطلان جزء من الاجزاء الارتباطية تبطل الاجزاء بأسرها .

و إن شئت قلت إن صحة الاجزاء الارتباطية ارتباطية فإذا اتى بالصلاة فاقدة للسورة مع الاكتفاء بالمرة الواحدة في التسبيحات الاربع و احتمل بعد ذلك بطلان ما اتى به لعلمه بانه خالف أحد المجتهدين في عدم إتيانه بالسورة كما خالف أحدهما الآخر في اكتفائه بالمرة الواحدة في التسبيحات الاربع فلا محالة يشك في صحة صلاته و فسادها فلا مناص من أن يحرز صحتها و يستند في عدم إعادتها إلى الحجة المعتبرة ، لان مقتضى

/ 429