تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
أو الكافر أو الكافر ، فلا معنى في مثله للداعي و التقييد بان يقال : ان شرب المايع إن كان على نحو التقييد بأن كان بحيث لو علم أنه الماء لم يشربه ، أو لو علم أن المضروب كافر لم يضربه ، فلم يصدر منه شرب ، و لا ضرب ، و ذلك لان الشرب و الضرب قد وقعا في الخارج على الفرض ، فالترديد بين الداعي و التقييد جار في الامور الخارجية أبدا .نعم اعتقاد أن المايع ماء أو أن المضروب كافر من الدواعي الباعثة إلى الفعل إذا فالمقام من قبيل تخلف الداعي و الخطاء في مبادي الارادة فحسب .إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : التقليد و الاقتداء ليسا من العناوين القصدية ، و لا أنهما من الامور الاعتبارية و انما هما من الامور الخارجية ، لوضوح أن الاقتداء بمعنى تبعية شخص لآخر ، و التقليد هو العمل استنادا إلى فتوى الغير فإذا اقتدى إماما في صلاته ، أو قلد مجتهدا في أعماله لم يجر فيهما الترديد بين الداعي و التقليد ، لانهما أمران خارجيان لا إطلاق لهما ليقيد أو لا يقيد ، فان العمل عن استناد إلى فتوى الغير ، و كذلك الاقتداء إما أن يكونا مضافين إلى زيد ، و اما أن يضافا إلى عمرو ، و لا يعقل أن يكون العمل الخارجي تقليدا من شخصين أو اقتداء لا مامين ، و معه لا يصح أن يقال إن تقليده أو اقتدائه لو كان على وجه التقييد اى بحيث لو علم أن المجتهد أو المقتدى ليس بعمرو لم يقلده أو لم يأتم به لم يصدر منه تقليد و لا اقتداء ، و ذلك لضرورة أنهما متحققان في الخارج سواء أ كان على وجه التقييد أم على وجه الداعي .نعم اعتقاد أنه زيد من الدواعي الباعثة إلى تقليده أو الاقتداء به فهو من باب تخلف الداعي و الخطاء في مقدمات الارادة و ليس من التقييد بوجه ، و هو نظير ما لو توضأ بالماء معتقدا أنه حلو ثم انكشف أنه مر فهل يسوغ أنه يقال إن وضوئه في المثال لو كان على وجه التقييد - اى بحيث لو علم أنه مر لم يتوضأ - لم يصدر